منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية Empty انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

مُساهمة من طرف دكتور مهدي السبت أغسطس 27, 2011 12:29 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين.
تحت مسمى الفضيلة وباسم الشرف والكرامة والنخوة والغيرة والحمية أخذ البعض يطعن بأحكام الله المقدسة ويردها بكل جرأة وخسة ويعتقد أنه على الطريق المستقيم، بعد أن طعن الوهابية والبكرية بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المتعة، رأوا أنهم سببوا فراغاً وفجوةً في وسطهم الاجتماعي والديني، فراحوا يتخبطون يميناً وشمالاً لأجل سد هذه الفجوة وهذا الفراغ، فقاموا يختلقون أسماءً جديدة باسم الزواج ما انزل الله بها من سلطان.
فبعض هذه الأنواع خرجت من وسط رجال الدين عندهم، وبعضها خرجت باجتهاداتٍ شخصيةٍ من قبل أفراد المجتمع، بسبب ما خلفته فتواهم بتحريم زواج المتعة.
والجدير بالذكر أن هناك اختلاف بين علماء العامة في زواج المتعة فبعضهم قال أنه كان محلل في أول الرسالة المحمدية ثم حُرّم، وبعضهم قال أنه حُرّمَ وحُللَ حوالي ثمان مرات كما يذكر ذلك الشيخ عطية صقر في موسوعة الزواج باب زواج المتعة، وهذه التخبطات والتخرصات تقودنا إلى فهم واقعهم، وأنهم لم يبحثوا عن الحقيقة في كتبهم لأنهم لو بحثوا لوجدوا الجواب الشافي والكافي.
وقبل الدخول في أنواع هذه الزواجات وأسمائها ومن أيدها منهم ومن عارضها، نقدم مقدمة بسيطة وسريعة في الزواج المؤقت [المتعة]، من حيث أدلة حليته، ومَنْ حرمه؟ وما هي شروطه؟ وأحكامه؟ وبعض الجوانب التي نستفيد منها في فهمٍ أفضل لحكم الله ومقارنته مع حكم البشر الوضعي، وذلك كله من مصادر العامة ومصنفاتهم.
فبالله نستعين ومن رسوله نطلب العون والتوفيق.
القرآن الكريم يـحلل الزواج المؤقت (المتعة)/


قال الله تعالى: P فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة O[سورة النساء، آية:24].

ذكر الرازي في تفسيرها (ج1 ص49)، أنه روي أن أبي بن كعب كان يقرأ Pفما استمتعتم به منهنO - إلى أجل مسمى - Pفآتوهن أجورهنO وهذه أيضاً قراءة ابن عباس والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة.
ويقول الرازي أثناء بحثه حول آية المتعة في نفس المصدر ونفس الصفحة، عن عمران بن حصين أنه قال: ((نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأَمَرَنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء)). ومثله يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (ج4 ص436)، كما قال بنزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرج الطبري.
وفي الدر المنثور للسيوطي (ج2 ص486) عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (آية المتعة) أمنسوخة؟ قال: لا، وقال علي: (( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي)).
وورد في صحيح البخاري(ج3 ص 154): حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما، قال: ((أُنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء )).
توثيق المصدر: صحيح البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، المتوفى 256هـ، طبعة جديدة بالشكل الكامل مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث، المجلد الثالث، منشورات محمد علي بيضون، لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، صفحة 154، كتاب التفسير، باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)، رقم الحديث: 4518.
تعليق على ما ذكر/
مما سبق نرى أن الفخر الرازي يذكر قراءة الصحابيان أبي بن كعب وابن عباس وكيف أنهما يزيدان على الآية الشريفة لفظ "إلى أجل مسمى" إي: إلى وقت معلوم، وهو ما يكون في زواج المتعة.
بل الغريب والعجيب كذب علمائهم المُحرمين لزواج المتعة أن هذه الآية منسوخة، فقد ذكر الفخر الرازي فيما سبق في حديث عمران بن حصين، والسيوطي عن الحكم أنه لم تنزل آية تنسخ هذه الآية الشريفة، فإن عالمهم ومفسرهم المشهور يثبت كذبهم وافترائهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا يعودوا إلى رشدهم ويستغفروا الله سبحانه؟؟ أم نسوا الآية الكريمة P وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (48) O[ سورة الحاقة ].
ولا يكاد ينقضي تعجبي من الحديث الذي أورداه الرازي والسيوطي حتى أرى أن صحيحهم البخاري الذي يتبجحون به ويتفاخرون بصحة جميع ماورد فيه، أنهم لم يأخذوا بما أورده البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين أنه لم تنزل آية تنسخ آية المتعة. فتأمل
بل ذكرت بعض الأحاديث السابقة لفظ " قال رجل برأيه ما شاء " وهذا يثبت أن المُحَرِم لزواج المتعة ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعون!!، بل هو شخص آخر سوف نعرفه في هذه العجالة.
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يـحلل الزواج المؤقت (المتعة) للصحابة/
أخرج مسلم في صحيحه ج 2 باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري في صحيحه (ج7 صCool: عن عبد الله بن مسعود قال: ((كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوبإلى أجل معين)).
وورد في صحيح البخاري (ج7 ص24) باب نكاح المتعة: عن جابر بن عبد الله وسلمه بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه سلم فقال: ((قد أُذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا)).
وفي صحيح البخاري (ج7 ص25) باب نكاح المتعة: عن سلمه بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أوتتاركا)).
تعليق على ما ذكر/
نلاحظ مما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حلل للصحابة المتعة، وهنا نكته يجب الالتفات إليها، أن الوهابية والبكرية يدعون كذباً وزوراً وبهتاناً أن المتعة كانت محلله في بداية البعثة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك للتدرج في الحكم، حيث أن المتعة – كما يقولون – كانت موجودة من أيام الجاهلية.
ولكن هذه الأحاديث تثبت كذبهم وافتراءهم وتدليسهم وطمسهم للحقائق، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله كما ذكروا في الحديث هو الذي قال لهم تمتعوا، ولو كان ذالك الشيء موجود في الجاهلية لفعله الصحابة بدون استشارة الرسول صلى الله عليه وآله، ولما قالوا " ألا نستخصي؟ " مما يبين أن هذا الزواج لم يكن في الجاهلية ثم حُرم. فتأمل
ولا يقول شخص أن الصحابة كانوا لا يفعلون شيء حتى ينتظروا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم، لأننا نقول هنا أن أي فعل جائز في الشريعة الإسلامية حتى يثبت ورود نهي من الشارع المقدس، فلو كان هذا الزواج موجود لفعله الصحابة تلقائياً وإن كان حرام سوف ينهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه لاحقاً، كما نشاهد ذلك في كثير من المواقف التي سجلها التاريخ أن الصحابة فعلتها ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله مثل شرب الخمر، فأنهم كانوا يشربون ولم ينتظروا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل
عمر بن الخطاب هو من حرم الزواج المؤقت (المتعة)/
وهنا سوف نتناول قسمان من الأدلة:
القسم الأول/ عمر بنفسه يذكر التحريم:
ورد في مسند أحمد (ج3، ص356و363) عن عمر أنه قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء)).
كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر: (( متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح )).
تعليق على ما ذكر/
لاحظ أخي القارئ بتمعن، أن أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المعروف بتشدده يروي في مسنده أن عمر بنفسه يقول ويعترف أن المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل عمر يوضح أكثر ويقول " وأنا أنهى عنهما " هل بعد هذه الكلام كلام؟؟
ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع وقول عمر الناطق أنه من حرم المتعة وليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!!!.
وثبت كذب وفسق من ادعى كذباً وزوراً وبهتاناً على رسول الله صلى الله عليه وآله أنهُ من حرم المتعة، والسؤال الموجه لكل بكري وسلفي وهابي شجاع ومنصف، ما هو عقاب من كذّب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسب إليه قولٌ لم يقله صلى الله عليه وآله؟؟؟
القسم الثاني/ الصحابة يذكرون أن عمر هو من حرم المتعة:
وورد في مسند أحمد بن حنبل (ج1 ص64): حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز، قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها؟ قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء.
توثيق المصدر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى 641هـ، رقّم أحاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي، الجزء الأول، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، صفحة 64، رقم الحديث: 371، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وفي مسند أحمد بن حنبل (ج3 ص304)، عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيراً يعني متعة النساء)).
وفي مسند أحمد بن حنبل (ج3 ص356)، عن جابر بن عبد الله قال: ((تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا)).
وفي تفسير الطبري (ج5 ص19)، والنيشابوري (ج5 ص17)، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير (ج3 ص200)، وتفسير أبي حيان (ج3 ص218)، والدر المنثور للسيوطي (ج2 ص140)، واللفظ للأول عن علي رضي الله عنه ((لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي)).
وفي المصنف لعبد الرزاق (ج7 ص200)، أن علياً قال بالكوفة: ((لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب -أو قال: رأي ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي)).
وفي تفسير القرطبي (ج5 ص130): قال ابن عباس: ((ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي)).
وفي المصنف لعبد الرزاق، وأحكام القرآن للجصاص (ج2 ص147)، وبداية المجتهد لابن رشد (ج2 ص63)، والدر المنثور للسيوطي (ج2 ص141)، ومادة "شقى" من نهاية اللغة لابن الأثير (ج2 ص229) ولسان العرب (ج14 ص66) وتاج العروس (ج10 ص200) وغيرها واللفظ للجصاص: عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: ((رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي)). وفي لفظ المصنف: "إلا رخصة من الله" بدل "رحمة". وفي لفظ بداية المجتهد "ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي".
وفي آخر الحديث: "إلا شقي، قال عطاء: كأني والله اسمع قوله: "إلا شقي"".
وراجع كذالك الفايق للزمخشري (ج1 ص331)، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيان والنيسابوري وكنز العمال .
تعليق على ما ذكر/
لاحظ الحديث الأول المروي في مسند أحمد، كيف يقول جابر رضوان الله تعالى عليه أن عمر صعد المنبر واعترف أن المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يقل عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمها!!، ولكن فقها البلاط ومن يعيشون على التدليس والكذب يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمها!!. فتأمل
وفي الحديثين الثاني والثالث من نفس المصدر زيادةً في التأكيد يروي ابن حنبل أحاديث جابر القائلة بأن عمر هو من حرم المتعة. ففقيه وإمام الحنابلة يؤكد بهذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرم المتعة بل الذي حرمها هو ابن الخطاب. فتأمل
وأما في الحديثان الرابع والخامس، نرى أن الصحابة يعترفون ويسجلون كلمة صريحة وواضحة في كتب ومصادر العامة أن الذي حرم المتعة هو عمر. وهنا نكته مهمة يجب الالتفات إليها، وهي أن في هذين الحديثين يذكر الصحابة أنه لولا التحريم فأنه لا يزني إلا الشقي، مما ينبئ على أنه بعد تحريم عمر للمتعة زاد الزنا في أوساط المسلمين، حتى أن الصحابة أصبحوا يُصرِّحون بهذه الحقيقة المرة بكل جرأة. وهذا الشيء يسوقنا للرد على الوهابية والبكرية التي تدعي أن المتعة هي زنا ووجودها يسبب الزنا، فنقول لهم أن الصحابة الذين تعتمدون عليهم وتدافعون عنهم يُثبتوا أن بعد هذا التحريم تزايد عدد الزناة بين المسلمين. فتأمل
والعجب كل العجب بين جمادى ورجب أن هذا التحريم حتى في العصر الحديث جعل علمائهم يجيزون الرذيلة لسد هذه الفجوة في تحريم المتعة، فإنهم قد حللوا العادة السرية للشباب والفتيات، فنراهم يجيزون أن يولج الرجل ذكره في بطيخة وأن تزرق المرأة الإكرنبج في فرجها، فيا لله كيف يستطيعون أن يهينوا نعمة الله، أعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة، فهل بعد ذالك يستطيعون أن يرجمونا زوراً وبهتاناً بأننا ندعو للرذيلة، وهم بصريح العبارة وفي كتبهم التي تطبع في كل مكان يجيزون العادة السرية، وياليتهم يجيزونها بدون إهانه لنعم الله، فكتاب (بلوغ المنى في حكم الاستمناء) للشوكاني، وكتاب آخر طبع في السعودية طباعتاً فاخرتاً كتب مؤلفه فيه (وفي حالات الاضطرار يجوز للمسلم ممارسة العادة السرية لأنه لا حرج في الدين) ولكن لم يبين لنا هذا العلامة حدود الاضطرار وملاكه ونحن نشاهد في بلداننا كل أنواع المحفزات من خلاعة وتبرج فهل نعمل بفتواه والرجل يعيش بعد البلوغ عشرين عاماً بلا زواج؟!.
والعجيب في الحديثين السادس والسابع أن حبر الأمة ابن عباس يصرح تصريح خطير جداً يهدد فيه عدالة الصحابة ويهدد فيه فقاهة عمر ويهدد فيه فقاهة مشايخ البكرية والوهابية في هذا العصر الذين يفتون بتحريم المتعة، حيث يقول أن المتعة " ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى "، إذن ثبت من كلام حبر الأمة وفقيهها الصحابي الجليل ابن عباس أن المتعة هي رحمة وليس كما يدعي البكرية والوهابية أنها تسبب الفساد والانحلال الخلقي.
هنا اختبار صعب لكل من يدافع عن الصحابة ويدعي أنه يسير على نهجهم، أما أن تختاروا طريق حبر الأمة ومنهجه وأن المتعة رحمة، أو تختاروا طريق مشايخك الذين لا يعرفون ماذا يوجد في كتبكم من حديث.
ولا ننسى أن هذه الرحمة قد رفعت بفتوى صبيانية من عمر سببت بعدها شقاء هذه الأمة.
نتيجة:
نستنتج مما سبق عدة أمور.
1- أن عمر هو من حرم المتعة لا رسول الله صلى الله عليه وآله مع علمه واعترافه أنها كانت حلال في عهده وبعد استشهاده صلى الله عليه وآله.
2- أن عمر يجتهد في مقابل النص – أي كلام الرسول صلى الله عليه وآله-، وهنا أمور يجب أن نذكرها:
أ- هل كان عمر يعتبر الدين ناقصاً ويحتاج إلى تقويم، حتى أنه يحرم المتعة التي حللها الله في كتابة وحللها رسوله صلى الله عليه وآله؟؟
أنسي عمر قول الله تعالى P... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا...O[سورة المائدة، آية:3]؟؟.
ب- تارةًً يقوم الإنسان عصياناً بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وليس عناداً واستكباراً، فهذا عاصي يعاقبه الله على هذه المخالفة، وتارةً يكون الإنسان مستكبر ومعاند ويرفض حكم الله ويريد حكماً أخراً وهو يعلم بحكم الله، فهذا أبسط ما نقول عنه أنه زنديق.
ونحن نرى أن عمر بكل وقاحة يقولها صارخةً أنها "متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"، مما يبين أنه لا يريد حكم الله ويريد حكم الشيطان، فما هو حكم عمر بن الخطاب الآن أفل جنة هو أم في النار ؟؟؟
ج- أليس عمر صحابي قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع وروى حديثه، ألا يعلم عمر قول الله سبحانه وتعالى P... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ O؟؟ [سورة الحشر، آية:7]. ألم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المروي في الحدائق الناضرة (ج9 ص403): (( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة))؟؟!.
إذاً لماذا يتصدى إلى مقام ليس هو بأهل ولا كفؤاً له؟؟!.
3- نرى مما سبق أن أبناء وفقهاء وعلماء العامة، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرم المتعة بل حرمها عمر، ورووا ذلك في صحاحهم وفي كتبهم وسننهم، ومع ذالك نراهم يأخذون برأي عمر ويضربوا بكلام رسول الله ورأيه صلى الله عليه وآله عرض الحائط، وهنا علامات استفهام.
هل يعتبروا أبناء العامة عمر أفقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟؟
هل يعتبروا أبناء العامة أن دينهم يُأخذ من كل من هب ودب أم يُأخذ من صاحب الرسالة؟؟
هل يعتبروا أبناء العامة محمد صلى الله عليه وآله نبيهم أم عمر بن الخطاب نبيهم ؟؟!.
هل يجيزوا أبناء العامة التغيير والتبديل في الدين إذا صدر من عمر حتى لو خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟؟!
دكتور مهدي
دكتور مهدي
عضو مبدع
عضو مبدع

ذكر تاريخ التسجيل : 06/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية Empty رد: انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

مُساهمة من طرف ابوعمر السبت أغسطس 27, 2011 7:33 am

ابسئلك واتحداك تجاوب يعني اذا شخص واثق من تصرفاته
مارح اقول هل تزوجت زواج متعه لأني متاكد انك مجربه لنه لاحس عقلك
.. بل اقوول كم مره تزوجت زواج المتعه ؟

دام انه حلال لماذا كتبكم تحرم زوج المتعه
انضر .......
روايات تحريم متعة النساء في ثلاث كتب من الكتب الثمانية المعتمدة يردها علما، الشيعه بحجة ((التقيه)) بعد ان تبين صحة سندها عندهم
هل يخاف علي من ان يقول بالمتعة خاصة إذا علمنا أن بعض الصحابه كانوا يفتون بها لما لم يكن قد بلغهم نهي رسول الله..هل كان الصحابه الذين افتوا بالمتعه اشجع من علي رضى الله عنه ولم يعملوا بالتقيه ..خاصة إذا علمت يا مسلم أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي حديث تحريم المتعه في صحيح البخاري وغيره

وهذه مصادر التحريم في كتب اللأثني عشريه :

- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :

( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

/ صفحة 252 /

إلى الاطناب فيه .

.................................................. ..........

- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :

[ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .

.................................................. ............................


- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 441 :

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .

.................................................. ............................

خاصة إذا علمت أن علي هو راوي حديث المتعه في البخاري وغيره ولك هذا الحديث من صحيح البخاري

- صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452......

عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450

العنوان أولاً ، ثم إليكِ الروايات في ذلك :
التمتع بالشيعية يعدّونها كالمستأجرة !!!!
1- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات " !!!!
2- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال: إنما هي " مستأجرة " !!!
3- عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!
4- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فقلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر!! حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول !! حتى بانت منه ثلاثا وتزوج ثلاثاً !! يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " !! هذه " مستأجرة " !!! وهي بمنزلة الإماء !!
5- عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفاً !!! فإنهن " مستأجرات " !!
6- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! وإنما هي " مستأجرة " !!
وإليكِ أقوال علماء الشيعة في إثبات ذلك !!!
قال النجفي : إن المتمتع بها ليست " كالحرة " هي " مستأجرة " كالأمة خصوصاً خبر أبي جعفر: " في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! ولا تورث !!! إنما هي " مستأجرة " .
وقال أيضاً : تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات " ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة

ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية Empty رد: انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

مُساهمة من طرف دكتور مهدي السبت أغسطس 27, 2011 1:26 pm

انت لاترد السؤال بسؤال
اريدك اجاوب ليش تتهرب انت مو الفهيم مال الوهابية دجاوب لو اتكول ماعرف وتخرس
واللة اني لقاصم ظهرك كما قصم المختار الثقفي ظهر عمر ابن سعد وشمر ابن ذي الجوشن
لازم اترد وتكذب كتبكم خاطر اعرف انتم على ملة لاسلام لو ملة اليهود
اريد افتهم لان مذهبكم عجيب

_________________
يمكنكم التعرف على الوهابية في العالم كلة من خلال غبائهم وقذارتهم



انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية 7hlr5v73v7un
[/size][/size]
انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية 18
دكتور مهدي
دكتور مهدي
عضو مبدع
عضو مبدع

ذكر تاريخ التسجيل : 06/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية Empty رد: انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

مُساهمة من طرف خطاب السنه السبت أغسطس 27, 2011 4:56 pm

ههههه


هذا اقتباس من ردك

وورد في صحيح البخاري(ج3 ص 154): حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما، قال: ((أُنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء )).
توثيق المصدر: صحيح البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، المتوفى 256هـ، طبعة جديدة بالشكل الكامل مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث، المجلد الثالث، منشورات محمد علي بيضون، لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، صفحة 154، كتاب التفسير، باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)، رقم

وشهد شاهد من اهلها يامهدي

ارايت ماكتبت انت في اخر ماستشهدت باب فمن تمتع بالعمره الى الحج

يقصد بها البخاري التمتع الذي هو من اصول الحج تمتع افراد اقران افهمت يامهدي ..؟

ام انك لا بد ان تحلل المتعه غصبا ..؟

تعال معي يامهدي لابحر بك قليلا

قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا

أرايت ماسهل الجواب

ولعلي اختم بهذا ياهداك الله

كما أن الأيات بينات فالله تعالى يقول : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس من المتعة في شيء ، ولذلك ذلك قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . وقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم

انظر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597


احترقت شبهتك يامهدي

خطاب السنه

ذكر تاريخ التسجيل : 03/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

انواع الزواج عند الوهابية    و       البكرية Empty رد: انواع الزواج عند الوهابية و البكرية

مُساهمة من طرف ابوعمر السبت أغسطس 27, 2011 7:36 pm

اكيد رد اخي الغالي خطاب السنه افضل مني وقد احرق شبهتك ..

ولاكن لماذا كتبكم تحرم زواج المتعه يامهدي ؟
لم تقل لي اللهذه الدرجه محرج
كم مره تزوجت في حياتك زواج المتعه ؟


ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى