منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زواج المتعة ومشروعيته

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف يحيى الخميس سبتمبر 22, 2011 5:36 am

: في اصل مشروعية المتعة
يجب ان يعلم ان هذا القدر ثابت باجماع المسلمين , وبالكتاب الحكيم , وبالسنة المقدسة .
امـا الاجـمـاع , فلان اهل القبلة كافة , متفقون على ان اللّه تعالى شرع متعة النساء في دين الاسلام , بحيث لا ريب في ذلك لاحد من اهل المذاهب الاسلامية على اختلافهم في المشارب والاراء, بل لعل هـذا ملحق ـعند اهل العلم ـ بالضروريات الثابتة عن سيدالنبيين (ص ) فلا ينكره احد من المسلمين مطلقا.
وامـا الـكتاب , فقوله تعالى في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اءجورهن ) ((224)) .
حـتـى اءن كلا من اءبي بن كعب , وابن عباس , وسعيد بن جبير, والسدي ,وغيرهم كانوا يقراونها: (فـما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ) اخرج ذلك عنهم الامام الطبري في تفسير الاية من اوائل الـجـزء الخامس من تفسيره الكبير, ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من اثبات الامة وحفظتها ((225)) لا يسعنا استقصاؤهم ,وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الاية في المتعة , وانها لم تنسخ حتى قال رجل برايه ما شاء ((226)) .
ونـص عـلـى نـزول الايـة فـي الـمـتـعـة مـجـاهد ايضا فيما اخرجه عنه الطبري في تفسيره الـكـبـير ((227)) ,ويشهد لنزول الاية في متعة النساء ان اللّه سبحانه قد ابان في اوائل السورة حـكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع ) الى ان قال : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ((228)) .
فـلـو كـانت هذه الاية في بيان الدائم ايضا للزم التكرار في سورة واحدة , اما اذا كانت لبيان المتعة , فـانها تكون لبيان معنى جديد, واولو الالباب ممن تدبروا القرآن الحكيم يعلمون ان سورة النساء قد اشـتملت على بيان الانكحة الاسلامية كلها, فالدائم وملك اليمين تبينابقوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لـكـم مـن النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوافواحدة اءو ما ملكت اءيمانكم ) ((229)) ونـكـاح الامـاء مبين بقوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا اءن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما مـلـكـت اءيمانكم من فتياتكم المؤمنات واللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اءهلهن وآتـوهـن اجـورهـن بـالـمعروف ) ((230)) الى آخر ما شرع من احكامهن , والمتعة مبينة بايتها (فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) ((231)) .
وامـا الـسـنـة , فنصوصها في مشورعية المتعة متواترة , ولا سيما من طريق العترة الطاهرة ,وقد اخـرج الـشيخان في اصل مشروعيتها احاديث في صحيحيهما كثيرة , عن كل من سلمة بن الاكوع , وجـابر بن عبداللّه , وعبداللّه بن مسعود, وابن عباس , وسبرة بن معبد,وابي ذر الغفاري , وعمران بن حصين , والاكوع بن عبداللّه الاسلمي ((232)) , واخرجها احمدبن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ((233)) , ومن حديث عمر, وحديث ابنه عبداللّه ((234)) .
واخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه عن جابر بن عبداللّه , وسلمة بن الاكوع ,قالا: خرج عـلينا منادي رسول اللّه (ص ) فقال : ان رسول اللّه اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء ((235)) انتهى بلفظه , والصحاح في هذا المعنى اكثر من ان تستقصى في هذاالاملاء
يحيى
يحيى

ذكر تاريخ التسجيل : 18/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف ابوعمر الخميس سبتمبر 22, 2011 11:39 am

في سؤال ذابحني ابي تجاوبني ......لك شخصيا يعني بما انك شخص واثق من تصرفاتة ...؟؟
كم مره تزوجت زواج متعة في حياتك ....؟؟ قوول عادي لاتستحي فهذا جائز عندكم ..!!

وهل تقبل انت ان تتزوج متعه بزانيه بمعنى عاهرة ..كما اجازها شيخكم
اليك ...............
وهذه صورة دينية للزنى الصريح، ودعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، بل نص علمائهم ومنهم الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة" على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنى، قال: «يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى»« »، وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهم، سواء أكان المورد من متعة أم من زنى، فالفرق بين الذي قصدها للزنى والذي قصدها للمتعة هو الصيغة، فهذا يذكر المتعة، وهذا لا يذكرها!!! وهذا له الويل والثبور، وهذا له الأجر والحبور!!
وإليك قصة أحدهم يرويها صاحب الكافي يقول: «لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحست بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد»« »بلا شهود وبلا كتابة وبلا إعلان، وما الفرق بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزنى، لا شيء إلا هاتين الكلمتين "متعتك نفسي"
وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه قال «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار»« »فانظر إلى أي حد انتشر هذا الفساد، حتى بين صغيرات السن، وحتى وهي عند والديها، والإمام جوز له أن يضاجعها دون علم أبويها، وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا.
ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، وروى في ذلك حديثين، قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير أذن أبيها» وقال: «وجميل بن
.....................................
« » تحرير الوسيلة ج2 ص288
« »شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 12 - ص 408
« »تهذيب الأحكام: ج 7 ص 2




دراج حيث سأل الصادق عليه السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها»( )
ولا أدري أي زواج هذا الذي يباح فيه موضع من المرأة ويحرم موضع، لكن الشيعة جعلت لأتباعها مناصا عن الفرج، وأباحت لهم إتيان النساء من حيث لم يأمرنا الله.
فقد سأل أحدهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: « هي لعبتك لا تؤذها»«
وقال أحدهم للرضا: «إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له»« ».
ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة، ويصبح الحكم بجواز نكاح البكر من غير الفرج معقولا وعمليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في دبرها بغير إنزال، هل يفطر أم لا، واستدل المجيزون بهذه الرواية: عن أبي عبد الله قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل»« ».
أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية.« »

ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ، فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: « نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين»« ».
وعلق في الحاشية بقوله: «يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله»« »أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر.
وقد نقل أحد علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات، لكن بإذن أبيها.« »
وهذا دينهم، كما قال إمامهم: «المتعة ديني ودين آبائي من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا»« »
...............................................
( 1) خلاصة الإيجاز – الشيخ المفيد- ص47
« 2»الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 540
« 3» نفس المصدر السابق
« 4» تهذيب الأحكام للطوسي ج7 ص 460
«5 » مستدرك الوسائل ج14 ص463
«6 »من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461
«7 » الحاشية رقم 2 من نفس المصدر
«8 » ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص 36
« 9» عزاه الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، إلى من لا يحضره الفقيه ج3ص366

وبعدين دامنه يجوز ليه كتبك حرمته ......!!
واليك الاثبات روايات تحريم متعة النساء في ثلاث كتب من الكتب الثمانية المعتمدة يردها علما، الشيعه بحجة ((التقيه)) بعد ان تبين صحة سندها عندهم
هل يخاف علي من ان يقول بالمتعة خاصة إذا علمنا أن بعض الصحابه كانوا يفتون بها لما لم يكن قد بلغهم نهي رسول الله..هل كان الصحابه الذين افتوا بالمتعه اشجع من علي رضى الله عنه ولم يعملوا بالتقيه ..خاصة إذا علمت يا مسلم أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي حديث تحريم المتعه في صحيح البخاري وغيره

وهذه مصادر التحريم في كتب اللأثني عشريه :

- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :

( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

/ صفحة 252 /

إلى الاطناب فيه .

.................................................. ..........

- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :

[ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .

.................................................. ............................


- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 441 :

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .

.................................................. ............................

خاصة إذا علمت أن علي هو راوي حديث المتعه في البخاري وغيره ولك هذا الحديث من صحيح البخاري

- صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452......

عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450


ايضا تعتبر المتمتع بها مستاجره ..........
التمتع بالشيعية يعدّونها كالمستأجرة !!!!
1- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات " !!!!
2- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال: إنما هي " مستأجرة " !!!
3- عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!
4- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فقلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر!! حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول !! حتى بانت منه ثلاثا وتزوج ثلاثاً !! يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " !! هذه " مستأجرة " !!! وهي بمنزلة الإماء !!
5- عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفاً !!! فإنهن " مستأجرات " !!
6- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! وإنما هي " مستأجرة " !!
وإليكِ أقوال علماء الشيعة في إثبات ذلك !!!
قال النجفي : إن المتمتع بها ليست " كالحرة " هي " مستأجرة " كالأمة خصوصاً خبر أبي جعفر: " في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! ولا تورث !!! إنما هي " مستأجرة " .
وقال أيضاً : تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات " ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة ..........


يحيى انت كشخص مسلم وتخاف الله هل ....ترضى ان اختك تخرج كل يوم مع رجل شكل .....؟؟ الشيعه هم من يقال عنهم رجال ديوث ....

ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف خطاب السنه الخميس سبتمبر 22, 2011 12:04 pm

بورك فيك ابا عمر

ولعلي يايحي اوضح لك من كتبكم بمن تكون المتعه ...؟؟ وليرى جميع الاعاضء مدى رخص دينكم ومذهبكم أقول وبالله المستعان:

روى الرافضه عن جعفر الصادق انه قال : لا باس بالرجل ان يتمتع بالمجوسيه)) تهذيب الاحكام ج7 ص256 ايضا الاستبصار ج3 ص144

ولا باس بالنصرانيه واليهوديه كما نقلوه عن ابي الحسن الرضا)) تهذيب الاحكام وكتاب شرائع الاسلام من كتاب الفقه المشهور لجعفر بن الحسن ص184

ولا بالفاجره لانه يمنعها من الفجور حسب زعمهم )) تهذيب الاحكام ج7 ص206

وحتى الزانيه كما صرح الخميني )) تحرير الوسيله للخميني ص292 ط قم ايران

والقاصمه هذه الرواياتان يايحي لعلك تستفيق من غفلتك

مارواه الطوسي وغيره عن فضل مولى محمد بن راشد انه قال لجعفر الصادق أني تزوجت امراه متعه فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال اي جعفر ولم فتشت ))) تهذيب الاحكام ج7 ص253
وقال ليس عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها ))) الفروع من الكافي ج5 ص462

الروايه الثانيه/ مارواه الكليني عن ابان بن تغلب انه قال قلت لابي عبدالله اني اكون في بعض الطرقات فارى المراه الحسناء ولا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر؟
قال ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها)) الفروع من الكافي ج5 ص462



واخير يايحي تحدي لك امام الاعضاء

انا خطاب السنه اقول

ان المتعه بهتان وافتراء على اهل البيت , وكذب وزورا عليهم,, وعليه اريدك فقط انت او احد رافضتك ان يثبت لي ومن كتبكم ان يذكر لي اسم واحده من النساء التي تمتع بها احد اائمتكم الاثنى عشر بما فيهم اخيركم المسردب ... مع العلم ان جميع نساء ائئمتكم ذكرن وذكر اسمائهن في كتبكم التي الفتموها.... ومع العلم ايضا انه لم يثبت أن واحد من اولادهم بانه كان حصيله المتعه وثمرتها....؟

فانا اتحداك وجميع رافضتك انت تاتوني بدليل واسم من اسماء النساء التي تمتع بها ائئمتكم ولكم الوقت الكافي حتى خروج مسردبكم من مخباه ....؟


انتهى

كتبه/ خطاب السنه

خطاب السنه

ذكر تاريخ التسجيل : 03/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف ابوعمر الخميس سبتمبر 22, 2011 2:35 pm

جزاك الله خيرا يا اخي خطاب السنه وسلم الله يدا كتبت الحق ....

هل تستطيع ان تنكر راي ائمه ال البيت يا يحيى .............!
قد رأينا ذلك التحريم بقول الله تعالى: ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) [النور:23]، فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج.

فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة.

وقال الله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) -إلى قوله- ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [النساء:25].

فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيمانـهم، ومن عجز حتى عن ملك اليمين؛ أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها.

ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة:

1 ـ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: ( لا تدنس نفسك بـها ) (بحار الأنوار 100/318).

وهذا صريح في قول أبي عبد الله ( إن المتعة تدنس النفس ) ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها:
2 ـ عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: ( قد حرمت عليكما المتعة ) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).

3 ـ وكان يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: ( أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ ) (الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450).

4 ـ ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن ( عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها ) (الفروع 2/43)، الوسائل (14/449).

نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
5 ـ ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر : ( يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر  حين ذكر نساءه وبنات عمه ) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.

والصواب في المسألة أنـها حرمت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
6 ـ ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

7 ـ وسئل أبو عبد الله
( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) (انظر التهذيب 2/189).

وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
لما سئل أبو عبد الله: ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا، خصوصاً وإن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا.
وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يحلوا أمراً حرمه أو أن يتبدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده .
وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟
مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟
فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة .. فتنبه.
وأنظر إلى هذة القصة الغريبة والتي تدل على غباء من أباح المتعة

روى الكليني عن أبي عبد الله أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: ( إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين  فقال: كيف زنيت؟
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين : تزويج ورب الكعبة ) (الفروع 2/198).
إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما.
أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك -وهذا مهم- إن أمير المؤمنين هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة!!؟

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين وهو من هو في العلم والفتيا؟

إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله.
إن المتعة التي أباحها فقهاؤهم تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.

فهل بعد ذلك كله نقول إن المتعة حلال ؟

يحيى لم تجاوبني على سؤالي ......
كم مره تزوجت زواج المتعه في حياتك ....؟
تدري اني قاعد اهينك بسؤالي .................هذي اكبر اهانه وجهتها ....والحمدلله انها لشيعي لم تكن لسني ...
سالت الدكتور مهدي من قبل فلم يستطع ان يجاوبني شي طبيعي لانكم نفسكم تخجلون منه ...
ملاحضه :
هل يستطيع شخص عادي ان يتزوج زواج متعه من ابنه احد المعممين ...؟

ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف sun الخميس سبتمبر 22, 2011 6:21 pm

الى ابو عمر

انت تقول انك كنت شيعي وتحولت الى وهابي

سؤال لك وجاوب بصراحة

عندما كنت شيعي كم مرة تزوجت ( متعة ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




يوجد حديث في صحيح البخاري فما رأيك ؟؟!!

4518 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ./ البخاري: التفسير، باب 33





sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف ابوعمر الخميس سبتمبر 22, 2011 9:01 pm

ههههههههههههههههههههههههههه ابك قسسسم اني ميت ضحك ....

انا كنت شيعي ثم تحولت الى سني من متى ............؟؟؟
اطالبك بالاثبات ......
الله يخلف عليكي بس انا يوم جبت القصه مهو انا هذا وااحد كان شيعي ثم تحول الى سني ..
من جد غبيه ................!!
واريحك ماتزوجت في حياتي خير شر .......................؟؟
والحمدلله لله المنه اني سني ..............

طيب انتي شيعيه صح كم مره تزوجتي متعه ......؟؟


اعوذبالله من كل شيعي ..................

ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زواج المتعة ومشروعيته Empty رد: زواج المتعة ومشروعيته

مُساهمة من طرف ابوعمر الخميس سبتمبر 22, 2011 9:39 pm

اسمعي ياsun المره الجايه اذا جبتي حديث لا تحرفينه انتي وشيعتك ....

انتي قلتي ان صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : أُنْزِلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَنْزِل قرآن يحرمه ، ولم يَـنْه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء .
وفي رواية لمسلم : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ـ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

فهذا لفظ الحديث في صحيح مسلم ، وفيه التصريح بأنها مُتعة الحج ، والمقصود بها " الـتَّـمَـتُّع في الحج " .

ومثله ما ذَكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما .
وهم قد حرّفوه أيضا ! فَزادوا في النصّ ليجعلوه في نِكاح المتعة !!
ففي جامع الترمذي : من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً مِن أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنه ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أأمْر أبي نتبع أم أمْر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وهذا نصّ صريح في أن السؤال عن مُتعة الحج ( التمتّع ) . فزاد الرافضي في النصّ ( مُتعة النساء ) !!

وهذا يُؤكِّد أن الرافضة قوم بُهْت ! وأهل كذب وتدليس ، وأجْهَل الناس بالمنقول والمعقول ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .

ولا غرابة في أن الرافضة تُحرِّف الْكَلِم عن مواضعه ؛ لأن الفَرْع يُشبَه الأصل ! وأصل الرافضة هم اليهود !! ، واليهود (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) .


ابوعمر

ذكر تاريخ التسجيل : 10/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى