منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوهابية والواطة(الملحق الثاني) لعنهم اللة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الوهابية والواطة(الملحق الثاني) لعنهم اللة Empty الوهابية والواطة(الملحق الثاني) لعنهم اللة

مُساهمة من طرف دكتور مهدي الجمعة نوفمبر 04, 2011 4:56 pm

جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477&Sharh=0 كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478&Sharh=0 لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482&Sharh=0 لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)

أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&ParagraphID=2313&Diacratic=0 أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو كتاب سني فقهي

ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق

وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 والفقه الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 فراجع المصادر

وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2312 عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد

http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي

قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دكتور مهدي
دكتور مهدي
عضو مبدع
عضو مبدع

ذكر تاريخ التسجيل : 06/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوهابية والواطة(الملحق الثاني) لعنهم اللة Empty رد: الوهابية والواطة(الملحق الثاني) لعنهم اللة

مُساهمة من طرف لؤلؤة مكه الجمعة نوفمبر 04, 2011 5:48 pm

السستاني يحلل اللواط:
يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه (!!!).
الأحوط الأولى أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك فهي على الاحوط لاعلى اللزوم (!!!).
[ المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416-1996]
= = =
أما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فيروي ما يلي :

- عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت .
- سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها ؟ قال : أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع) (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)هود 78وقد علم أنهم لا يريدون إلا الدبر .
ويعلق الطوسي على روايتين في تحريم إتيان الدبر إحداهما عن سدير قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : قال رسول الله (ص) (محاش النساء على أمتي حرام) قائلا :
الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال: (ليس به بأس وما أحب أن تفعله)... ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية
[الاستبصار للطوسى 3/242 ط طهران 1390]
= = = ==
الخميني:

*ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
* المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا
* لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة
[من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291]
= = = = =
[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.

[1922] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).

[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله(2).
[وسائل الشيعة - الجزء الثاني - كتاب النكاح]
لؤلؤة مكه
لؤلؤة مكه

انثى تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى