منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))

اذهب الى الأسفل

(((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........))) Empty (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الثلاثاء يوليو 16, 2013 3:21 am





أن أصل الشذوذ الجنسي عند الشيعه والتي تعرف باللواط بالصبيان يعود الى تحليلهم اللواطة بالنساء وان انتشار ظاهرة اللواط بالذكور هي ناتج طبيعي لانتشار اللواط بالنساء  


1- السستاني يحلل اللواط:

يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه.
[ المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416-1996]


2- الخميني :

المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهية شديدة , والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .( تحرير الوسيلة , ج2 , باب كتاب النكاح : مسألة 11 , ص241 )



3- يروي الكليني :

الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الحسن بن علي , عن أبان , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن , فقال : هي لعبتك لا تؤذها .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم اتيان المرأة والأمة من الدبر , ص219 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة , ص254 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطئ في الدبر , ص101 )

**والحديث التالي له : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (عليه السلام ) : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك , قال : وما هي ؟ قلت الرجل يأتي إمرأته في دبرها ؟ قال ذلك له , قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لا نفعل ذلك .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة أو السرية , ص102 , وتهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 )
وقد صحح هذا الحديث المحقق يوسف البحراني ( توفي 1186 هجرية ) في الحدائق الناضرة .




4- ويروي الطوسي :

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : آية 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب وأعتزلوا النساء في المحيض , ص 214 )

**الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )

**أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص232 )

**وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي : ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 )

**وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , وجامع أحاديث الشيعة , 20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة في الدبر , ص217 )

**وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ما هي قال : قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .

5-وفي الكافي أيضاً :
محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن البرقي رفعه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها .
( الكافي , ج3 , باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة , ص47 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع الزوجة أو السرية فيما دون لفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )




6-ويروي العياشي :

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : إنكم لتأتون الرجال شهوة , ص22 , بحار الأنوار , ج 101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص104 )

**ويروي أيضاً : عن الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا لوطاً , ص157 , بحار الانوار , ج101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 )


7-روي الحر العاملي :

وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
( وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 , وبحار الأنوار , ج78 , باب في كيفية الغسل , ص60 )

ويعلق المجلسي على هذه الرواية :
بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام (!!!!!!!!)والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة(!!!!!) ، والأشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى .
( بحار الأنوار , ج 78 , باب في كيفية الغسل , ص 60 )



*************************************************************************

السؤال لشيعه :

بما انكم تقتدون بال البيت .... هل كان علي بن ابي طالب يلوط بفاطمه الزهراء في دبرها ؟؟؟؟؟؟

المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى