(((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
صفحة 1 من اصل 1
(((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
أن أصل الشذوذ الجنسي عند الشيعه والتي تعرف باللواط بالصبيان يعود الى تحليلهم اللواطة بالنساء وان انتشار ظاهرة اللواط بالذكور هي ناتج طبيعي لانتشار اللواط بالنساء
1- السستاني يحلل اللواط:
يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه.
[ المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416-1996]
2- الخميني :
المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهية شديدة , والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .( تحرير الوسيلة , ج2 , باب كتاب النكاح : مسألة 11 , ص241 )
3- يروي الكليني :
الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الحسن بن علي , عن أبان , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن , فقال : هي لعبتك لا تؤذها .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم اتيان المرأة والأمة من الدبر , ص219 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة , ص254 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطئ في الدبر , ص101 )
**والحديث التالي له : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (عليه السلام ) : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك , قال : وما هي ؟ قلت الرجل يأتي إمرأته في دبرها ؟ قال ذلك له , قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لا نفعل ذلك .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة أو السرية , ص102 , وتهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 )
وقد صحح هذا الحديث المحقق يوسف البحراني ( توفي 1186 هجرية ) في الحدائق الناضرة .
4- ويروي الطوسي :
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : آية 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب وأعتزلوا النساء في المحيض , ص 214 )
**الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )
**أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص232 )
**وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي : ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 )
**وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , وجامع أحاديث الشيعة , 20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة في الدبر , ص217 )
**وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ما هي قال : قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .
5-وفي الكافي أيضاً :
محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن البرقي رفعه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها .
( الكافي , ج3 , باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة , ص47 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع الزوجة أو السرية فيما دون لفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )
6-ويروي العياشي :
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : إنكم لتأتون الرجال شهوة , ص22 , بحار الأنوار , ج 101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص104 )
**ويروي أيضاً : عن الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا لوطاً , ص157 , بحار الانوار , ج101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 )
7-روي الحر العاملي :
وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
( وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 , وبحار الأنوار , ج78 , باب في كيفية الغسل , ص60 )
ويعلق المجلسي على هذه الرواية :
بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام (!!!!!!!!)والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة(!!!!!) ، والأشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى .
( بحار الأنوار , ج 78 , باب في كيفية الغسل , ص 60 )
*************************************************************************
السؤال لشيعه :
بما انكم تقتدون بال البيت .... هل كان علي بن ابي طالب يلوط بفاطمه الزهراء في دبرها ؟؟؟؟؟؟
المهدي عجعوج ابو الجحور- تاريخ التسجيل : 19/04/2012
مواضيع مماثلة
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
» (((.............معممي الشيعه ( واللواط بالنساء).......(2) .........)))
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى