منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا Empty تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا

مُساهمة من طرف abumahdi السبت نوفمبر 19, 2011 8:44 pm

ألّة جواز المتعة


الاستدلال بالقرآن

هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الاسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(1) .

هذه الاية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه.

القائلون بدلالة هذه الاية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة


____________

(1) سورة النساء : 24.



--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين.

ومن التابعين : سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي.

فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الاية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور.

وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الاية المباركة بهذا الشكل : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ»، أضاف «إلى أجل» إلى الاية المباركة، وهكذا كتب الاية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟

بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لانزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لانزلها الله كذلك، أي الاية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة «إلى أجل»، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف.

وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الاية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود.

فلاحظوا هذه الاُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الاية، وفي أحكام القرآن للجصّاص(1) ، وسنن البيهقي(2) ، وشرح النووي على صحيح مسلم(3) ، والمغني لابن قدامة(4) .

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربّما يكون هناك بعض التوضيح، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.

فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الاية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام(5) .


____________

(1) أحكام القرآن للجصّاص 2/147.

(2) السنن الكبرى 7/205.

(3) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلاني على البخاري.

(4) المغني في الفقه الحنفي 7/571.

(5) الجامع لاحكام القرآن 5/130 --------------

الاستدلال بالسنة

وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي :

عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الاية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(1) وكان له قصد في قراءة هذه الاية بالخصوص في آخر كلامه.

هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد

abumahdi

ذكر تاريخ التسجيل : 18/11/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا Empty تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا

مُساهمة من طرف abumahdi السبت نوفمبر 19, 2011 8:53 pm

النظر في أدلّة تحريم المتعة
لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه، ولم أجد أكثر من هذه الوجوه.
الوجه الاوّل :
إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فالمتعة كانت في حياته الكريمة محرّمة، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه، وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط، فلمّا تولّى عمر الامر ـ أي أمر الخلافة ـ أعلن عن هذا الحكم.
هذا ما ينتهي إليه الفخر الرازي(1) بعد أنْ يحقّق في المسألة، ويشرّق ويغرّب، لاحظوا نصّ عبارته : فلم يبق إلاّ أن يقال : ـ أي الاقوال الاُخرى والوجوه الاُخرى كلّها مردودة في نظره ـ كان
____________
(1) تفسير الرازي 2 / 167.
________________________________________ ________________________________________
مراده ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم)وأنا أنهى عنها، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والاصرح من عبارته عبارة النووي(1) في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي تحريمه للمتعة ـ على أنّ الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحكم الشرعي، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيّام حياته.
مناقشة الوجه الاوّل :
أوّلاً :
إنّه يقول : وأنا أنهى عنهما، ولا يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله، يقول : أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما.
وثانياً :
هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي ـ لاسيّما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلاّ أن يقال، الفخر الرازي الذي
____________
(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، على هامش القسطلاني 6 / 128.
________________________________________ ________________________________________
يعترف بعدم تماميّة الوجوه الاُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد منهم، وإنّما باح (صلى الله عليه وآله وسلم) به إلى عمر بن الخطّاب فقط، وبقي عنده، وحتّى أنّ عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الامّة إلاّ عن عمر، حتى أظهره في أُخريات أيّامه ؟
مضافاً، إلى أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده، يخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا يقول الناس فيه، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمر، يبلّغه بتلك الاُمور، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً :... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
فالناس كلّهم كانوا يتكلّمون فيه، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه، فانظروا إلى جوابه :
قال عمر : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة.
فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول الله حتّى يقول الفخر الرازي بأنّ هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلاّ هذا الشخص وبقي
________________________________________ ________________________________________
عنده حتّى أعلن عنه.
هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث سنة 23 هـ(1) .
ولكن الاُمّة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة، لم تقبل الاُمّة هذا العذر من عمر، وبقي الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا.
الوجه الثاني :
إنّ التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول الله، هذا التحريم كان منه، وهو مقتضى نصّ عبارته : وأنا أنهى عنهما.
ولكن تحريم عمر يجب اتّباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ». هذا حديث نبوي، وينطبق هذا الحديث على فعل عمر، وحينئذ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل، فيما نهى وأمر.
يقول ابن القيّم : فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتّى نهى عنها عمر في شأن
____________
(1) تاريخ الطبري 4 / 225.
________________________________________ ________________________________________
عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ؟
قيل في الجواب : الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون [ إشارة إلى الحديث الذي ذكرته ] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنّه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جدّه، وقد تكلّم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه.
يقول ابن القيّم : إنّ هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرّجه في صحيحه، وتكلّم فيه ابن معين، لو كان صحيحاً لاخرجه البخاري مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الاسلام، ولو صحّ عنده ـ عند البخاري ـ لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا : ولو صحّ هذا الحديث لم يخف على ابن مسعود، حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالاية [ الاية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا...) ] وأيضاً لو صحّ لم يقل عمر إنّها كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأُعاقب، بل كان يقول : إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّمها ونهى عنها. قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد
________________________________________ ________________________________________
الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول ـ قول طائفة من العلماء، وهؤلاء لا يعتبرون الاحاديث الدالّة على تحريم رسول الله المتعة في بعض المواطن، كما سنقرأ تلك الاحاديث في القول الثالث، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر، لكنّ تحريمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائز، بل هو سنّة، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم.
مناقشة الوجه الثاني :
في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث يقول : وأنا أنهى، وليس فيه أيّ تمحّل وتكلّف، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها، لكن في مقام التوجيه لابدّ وأن ينتهي الامر إلى رسول الله، وقد انتهى الامر إلى رسول الله على ضوء الحديث المذكور.
فرسول الله يقول : كلّ ما سنّه الخلفاء من بعده، فتلك السنّة واجبة الاتّباع، واجبة الامتثال والتطبيق، فحينئذ يتمّ التحريم، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع، إلى الله والرسول.
لكن يتوقف هذا الاستدلال على تماميّة حديث : «عليكم
________________________________________ ________________________________________
بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة.
أمّا سنداً، فلابدّ أن يتمّ سنده ويكون معتبراً وتوثّق رجاله على أساس كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة على الاقل.
وأمّا دلالةً، فلابد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث، أن يراد الاربعة من بعده، أو الخمسة من بعده الذين يسمّونهم بالخلفاء الراشدين وهم : أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز أو الحسن المجتبى على خلاف بينهم.
إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء، فحينئذ يتمّ الاستدلال بعد تماميّة السند.
ولكنّي وُفّقت ـ ولله الحمد ـ بتحرير رسالة مفردة(1) في هذا الحديث، وأثبتّ أنّه من الاحاديث الموضوعة في زمن معاوية، هذا أوّلاً.
وثانياً : هذا الحديث إنْ تمّ سنده على فرض التنزّل عن المناقشة سنداً، فإنّ المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الائمّة الاثنا عشر في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه بين
____________
(1) مطبوعة ضمن (الرسائل العشر في الاحاديث الموضوعة في كتب السنّة).
________________________________________ ________________________________________
المسلمين، وعليكم بمراجعة تلك الرسالة، ولو كان لنا وقت ومجال لوسّعت الكلام في هذا الحديث، ولكن أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث :
إنّ التحريم كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا شيء أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس، إلاّ أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليّته لم يبلغهم تحريم رسول الله...
إنّ رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم، وابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر بن عبدالله الانصاري وغيرهم، كلّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسول الله، وأيضاً : عمر يقول : أُحرّمهما، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرّم، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول الله هو الذي حرّم المتعة.
يقول ابن القيّم ـ بعد الكلام السابق الذي أوردناه ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة، ولو لم يصح فقد صحّ حديث علي أنّ رسول الله حرّم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر، حتّى كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر.
________________________________________ ________________________________________
يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الاحاديث الواردة في المتعة(1) .
وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله هو الذي حرّم، وقول عمر : أنا أُحرّمهما، غير ثابت، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم، وقد نصَّ على ذلك، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم.
مناقشة الوجه الثالث :
لنرى متى حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتى أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
هنا أقوال كثيرة.
القول الاوّل :
إنه كان عام حجة الوداع.
فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّم المتعة عام حجّة الوداع، والناس لم يعلموا، أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطّلعوا على هذا التحريم، فكان شيء حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إنّ رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة الوداع.
هذا هو القول الاوّل.
____________
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
________________________________________ ________________________________________
يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض الرواة.
فهذا القول غلط.
القول الثاني :
إنّه حرّم المتعة في حنين.
قال ابن القيّم : هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
إذن، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين، هذا القول الثاني.
القول الثالث :
إنّه كان في غزوة أوطاس.
يقول السهيلي الحافظ الكبير : من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفى هذا العنوان، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر(1) .
القول الرابع :
قيل في عمرة القضاء.
قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غزوة تبوك، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء، هذا أرغب ما قيل.
____________
(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.
________________________________________ ________________________________________
ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الاثر فيها، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة، لانّه كان يأخذ عن كلّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، لعلّه ـ أي الحسن ـ أراد أيّام خيبر، لانّهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء(1) .
فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم.
فمتى ؟ وأين حرّم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الاصحاب ؟
القول الخامس :
إنّه في عام الفتح.
وهذا القول اختاره ابن القيّم، واختاره ابن حجر، ونسبه السهيلي إلى المشهور، فلاحظوا زاد المعاد(2) ، وفتح الباري(3) .
يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح، فتعيّن المصير إليها.
فإذا كان رسول الله قد حرّم في عام الفتح، إذن المتعة حرام وإنْ لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة، وعلم بها عمر ومن تبعه.
____________
(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
(3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138.
________________________________________ ________________________________________
قال ابن حجر بعد ذكر أدلّة الاقوال الاُخرى : فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.
إذن، إنحصر الامر في موطنين، إمّا في الفتح وإمّا في خيبر، لكن في غزوة خيبر يعارضه كلام أهل العلم فهذا أيضاً يبطل، ويبقى القول بأنّه في عام الفتح.
وسنقرأ كلمات أهل العلم في غزوة خيبر.
أقول :
دليل كون التحريم في غزوة الفتح ما هو ؟ هو ذاك الحديث الذي لم يخرّجه البخاري، هو الحديث الذي أبطله ابن معين، هو الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيّم وغيرهما : بأنّ هذا الحديث غير معتبر وإنْ أخرجه مسلم في صحيحه.
لاحظوا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة عبدالملك بن الربيع يقول : قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك ابن الربيع عن أبيه عن جدّه فقال : ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنّه قال : عبدالملك ضعيف. وقال أبوالحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته وإنْ كان مسلم أخرج له فغير محتجّ به [ يعني إنّ مسلماً أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل، إلاّ أنّه لا يحتجّ مسلم به، لماذا ؟ ] لانّه أخرجه متابعة.
________________________________________ ________________________________________
والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنّه ليس هو مورد الاحتجاج، وإنّما ذكر لتقوية حديث آخر، ومسلم إنّما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة، هو نفس هذا الحديث، متابعةً، وقد نبّه على ذلك المزّي صاحب كتاب تهذيب الكمال، ولاحظوا تهذيب التهذيب(1) .
فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين، وابن معين، وغيرهم، من أعلام المحدّثين وأئمّة الجرح والتعديل.
وخلاصة البحث إلى الان : إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيّم الجوزيّة :
إمّا أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنّته سنّةً شرعيّة يجب اتّباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه.
وأمّا إذا كان التحريم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه ؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم ؟
ثمّ حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم، وقد ظهر أنّه ليس في أوطاس، ولا في فتح مكّة، ولا في حجّة الوداع، ولا، ولا، ولا، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين ؟
____________
(1) تهذيب التهذيب 6/349.
________________________________________ ________________________________________
هنا يضطربون ـ لاحظوا ـ يقولون : إنّ التحريم والتحليل تكرّرا، حلّلها رسول الله في موطن، ثمّ في الموطن اللاحق حرّمها، في الموطن الثالث حلّلها، في الموطن الرابع حرّمها... وهكذا، حتّى يجمع بين هذه الاقوال والروايات.
لاحظوا عنوان مسلم يقول : باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة.
لكنّ الروايات والاقوال هي أكثر من مرّتين، تبلغ السبعة، ولذا اضطرّ بعضهم أن يقول : أحلّ الرسول المتعة وحرّمها، أحلّها وحرّمها إلى سبعة مواطن، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره(1) .
لكنّ ابن القيّم يقول : هذا لم يعهد في الشريعة(2) ولا يوجد عندنا حكم أحلّه الله سبحانه وتعالى وحرّمه مرّتين، فكيف إلى سبعة مرّات ؟!
فيظهر أنّها محاولات فاشلة، ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم رسول الله، وكان الاجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني، أي القول بأنّ التحريم من عمر وأنّ سنّته سنّة شرعيّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول الله، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها.
____________
(1) الجامع لاحكام القرآن 5 / 130.
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
________________________________________ ________________________________________
كان الاجدر بهم جميعاً أن يلتزموا بهذا، إن أمكنهم تصحيح حديث «عليكم بسنّتي....» وتماميّة هذا الحديث في دلالته.
وإلى الان... بقيت ذمّة عمر مشغولة، والمشكلة غير محلولة.


abumahdi

ذكر تاريخ التسجيل : 18/11/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا Empty رد: تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا

مُساهمة من طرف ورده السنه الإثنين نوفمبر 21, 2011 9:48 am

حتى يفهم العامة من الرافضة ان علمائهم ضحكوا عليهم في تفسير هذة الاية لكي يشبعوا رغباتهم الجنسية من نساء العوام في الشيعة

قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا

كل هذا منقول من كتاب بشرى للشيعة غفر الله لمؤلفة


ورده السنه

انثى تاريخ التسجيل : 11/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا Empty رد: تحفه مني الي ورده السنيه و الي کل ابناء الزنا

مُساهمة من طرف ورده السنه الإثنين نوفمبر 21, 2011 9:50 am

وهذه من كتبكم هذه
عند الشيعة على لسان المعصومين:
تحريم المتعة في كتب الرافضة بروايات صحيحة عن الائمة المعصومين عند الرافضة :
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !!
الروايه الثانيه كما فى البحار
محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها
الجزء 100 صفحه 103
:: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله نجاسة !!!
الرواية الثالثة تحريم المتعة على لسان المعصوم جعفر الصادق
قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/
318 قالماتفعله عندنا الا الفواجر
. « السرائر » 483
اسناد الروايه كما فى البحار
ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر
:: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام المعصوم ام لا ؟؟؟
الرواية الرابعة :
5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .
الرواية الخامسة
الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويحرمها على نسائها ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا مقبول من امام !!
** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
حكم علمائك على الرواية
- ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45)
:: لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!! هذا نفاق
** المتعة لا تحصن الرجل
عن اسحق بن عمار سالت ابا ابراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فان كانت عنده امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 )
المتعة صارت زنا بعد تحريم النبي صلى الله عليه واله لها كما افتي بذلك علماء المسلمين وحتي ائمة الرافضة المعصومين بروايات صحيحة انتظر رد الزملاء الرافضة على هذه الروايات هل المعصومين مخطئين ام مصيبين .

وشهد شاهد من أعلها

ورده السنه

انثى تاريخ التسجيل : 11/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى