منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحجاب الشرعي للمسلم

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف sun الأحد مارس 18, 2012 7:42 pm

السلام عليكم






الحجاب فرض وليس رمز، فرضه الله تعالى على النساء البالغات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا هنا بصدد شرعيته أم لا، قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمؤمِنٍ وَلا مُؤمِنةٍ إذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أمرَاً أَن يَكُونَ لَهمُ الخِيَرةُ مِن أَمرِهِمْ }. والآيات الكريمة


والأحاديث النبوية الشريفة في هذا الموضوع لا يمكن أن ينكرها أحد. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"." نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي).


وهذا تفسيرا لقول الله تعالى: { ولا يُبدينَ زينَتهُن إلا ما ظَهَرَ منها}: فقوله صلى الله عليه وسلم: " لم يصلح أن يرى منها" بيان لقوله تعالى: { إلاَّ ما ظَهَرَ منها}، أي: وجهها وكفيها، فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، والمستثنى فيها هو المستثنى في الحديث، وصدق الله العظيم القائل: {وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} (النحل: 44).


ومن هنا يظهر دقة فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حين فسروا الاستثناء فيها بـالوجه والكفين.





الامام السيستاني

----------------------


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

مسألة 31 \ الأحوط وجوبا ً ترك النظر إلى صورة امرأة محجبة يعرفها و قد ظهرت في الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه و الكفين ، أما الوجه و الكفين فيجوز النظر لهما من دون تلذذ و ريبة [/size][/color]




sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 7:06 pm

وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً لا ريب فيه ولا اجتهاد ولا تأوّل للنصوص.

إذ قالت أم حميد الأنصارية امرأة أبي حميد الساعدي بعد أن أسلمت وحسن إسلامها وأحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً قدسياً بالله، وأحبت صحبته النفسية والصلاة معه بقولها: «يا رسول اللّه إني أحب الصلاة معك "أي أنها تريد الصلاة معه في المسجد". فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك... خير لك من صلاتك في مسجدي...» مسند الإمام أحمد (25842).

فما كان من هذه المرأة الصادقة إلا أن أمرت فبُني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وأظلمه لتجمع نفسها بالكلية على الله بالصلاة، فكانت تصلي فيه حتى لقيت وجه الله عز وجل.

وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد والبيهيقي والحاكم وغيرهم.

إذن صلاة المرأة في بيتها (غرفتها الخاصة لكمال سترها) خير من صلاتها في صحن الدار، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» رواه أبو داود والحاكم والبيهيقي والطبراني وغيرهم.

والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء الثمين، إذن كلما كانت السترة أكبر للمرأة، كانت الصلاة أفضل.

والمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي وابن حبان.

أي استقبلها وزينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها، وليوقع أحدهما بالفتنة فالهلاك... وما ذلك الحرص الشديد على ستر المرأة، إلا وأداً للفتنة التي تُحدثها المرأة بخروجها من بيتها، قال عليه الصلاة والسلام: «والفتنة لا نرضى بها»، «والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» الجامع الصغير رقم (5975).


-------------------------------------------------------------------


هل يعقل ان رسول الله ( ص ) يقول مثل هذا الكلام





الحجاب الشرعي  للمسلم Hijab







عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:09 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 7:09 pm

للأعلى
كشف وجه المرأة في الحج:

عن ابن عمر قال: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ في وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأْسِهِ» رواه والبيهيقي والدارقطني.

فالمرأة تكون في الحج في حال إحرامها كما في الصلاة تكشف وجهها وكفيها ، وهذا الحديث يبين أن المرأة بغير الحج لا تكشف وجهها ،إذ كيف سُمح لها برفع الحجاب عن وجهها في الحج إن لم تكن مأمورة به أصلاً؟

والحج كغيره من الفرائض فرض على البشرية جمعاء، كالصيام مثلاً، فقد فرض على الذين من قبلنا.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة البقرة (183).

والحجاب وغيره من الشرائع السماوية فرضه تعالى على الذين من قبلنا أيضا، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} سورة الشورى (13).

لكن مع مرور الزمن تهاون الناس في هذه الفرائض شيئاً فشيئاً حتى تركوا أصولها وتغيّرت. فجاء الإسلام وأعاد الصيام والحجاب إلى ما كان عليه من الحق.

كذلك الحج، فهو بالأصل لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء.

لقد كان يوجد وقت مخصّص لطواف الرجال مثلاً ووقت مخصّص لطواف النساء.

وهذا حديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها يبين بالدليل القاطع ذلك إذ قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ» مسند الأمام أحمد (22894).


عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأربعاء مارس 21, 2012 6:48 pm عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 7:21 pm

وما كتبه الامام محمد عبده (1849-1905) عن الحجاب هو أحد فصول مجلد يقع في 730 صفحة كبيرة القطع ويضم كتاباته الاجتماعية. والاعمال الكاملة له والتي حقهها محمد عمارة تقع في خمسة مجلدات وأصدرت (دار الشروق) في القاهرة طبعة جديدة منها ضمن مشروع مكتبة الاسرة الذي تتبناه الهيئة العامة للكتاب منذ 19 عاما. وحظى الشيخ محمد عبده بتقدير كبير الى الان نظرا لتوجهاته الاصلاحية ومواقفه الوطنية حيث شارك في الثورة العرابية ضد الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم نفي الى بيروت ومنها الى باريس حيث أسس مع جمال الدين الافغاني صحيفة (العروة الوثقى) ثم عاد الى مصر وعمل بالقضاء الى أن عين في منصب المفتي عام 1899 .ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان (حجاب النساء من الجهة الدينية) انه "لو أن في الشريعة الاسلامية نصوصا تقضي بالحجاب على ما هو معروف الان عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الامر لان الاوامر الالهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة. لكننا لا نجد في الشريعة نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وانما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء."
ويتساءل.. "كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة.. وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال."
بل يذهب الامام محمد عبده الى حد القول انه في حالات التخاصم واللجوء الى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة "ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له."ويضيف أن الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدا اذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم. فيقول ان الشريعة الاسلامية "كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة" والحكمة في ذلك أن "يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه" فيقدر الشهادة قدرها. ويرى أن "أسباب الفتنة" لا ترجع للاعضاء الظاهرة للمرأة وانما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن "النقاب والبرقع من أشد أعوان المرأة على اظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة لانهما يخفيان شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد... فهي تأتي ما تشتهيه من ذلك تحت حماية ذلك البرقع وهذا النقاب."
ويلخص الامر قائلا ان النقاب ليس من الشرع الاسلامي "لا للتعبد ولا للادب بل هما من العادات القديمة السابقة على الاسلام والباقية بعده" موضحا أنها منتشرة في بعض الامم الشرقية التي لا تدين بالاسلام.مسألة الحجاب وأيضاً " النقاب " من المسائل التي شغلت وتشغل حيزاً كبيراً من الفكر الإسلامي خاصة بعد أفتت به بعض الجماعات المتأسلمة وقالت أنه فريضة إسلامية واجبة علي كل المسلمات بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز كبير علماء الوهابية أفتى بأن المرأة التي تخرج من بيتها حتى ولو كانت متحجبة ترجم كزانية
والآية القرآنية التي وردت عن حجاب النساء تتعلق بزوجات النبي وحدهن وتعني وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين. قال تعالي: “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلي طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن (أي نساء النبي) متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً “ [الأحزاب 33 : 53]. وقيل في أسباب نزول الحكم في الآية (الخاص بوضع حجاب بين زوجات النبي والمؤمنين ) إن عمر بن الخطاب قال للنبي (ص) يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن. فنزلت الآية. وقيل أنه إثر ما حدث عند زواج النبي (ص) بزينب بنت جحش نزلت الآية تبين للمؤمنين التصرف الصحيح عندما يدعون إلي طعام النبي (ص) وتضع الحجاب بين زوجات النبي والمؤمنين.

هذا الحجاب (بمعني الساتر) خاص بزوجات النبي (ص) وحدهن، فلا يمتد إلي ما ملكت يمينه من الجواري ولا إلي بناته، ولا إلي باقي المؤمنات. والدليل علي ذلك رواية عن أنس بن مالك أن النبي (ص) أقام بين خيبر والمدينة ثلاثاً (من الأيام) يبني عليه (أي يتزوج) بصفية بنت حيي فقال المؤمنون إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين (أي من زوجاته) وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه (أي من جواريه). فلما ارتحل وطأ

(أي مهد) لها خلفه ومد الحجاب (أي وضع ستراً) بينها وبين الناس. (بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهات المؤمنين وليست مجرد جارية) [أخرجه البخاري ومسلم].أما آية الخمار فهي “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن علي جيوبهن” ( النور 24 : 31 ). وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن في زمان النبي (ص) يغطين رؤوسهن بالاخمرة (وهي المقانع) ويسدلنها من وراء الظهر، فيبقي النحر (أعلي الصدر) والعنق لا ستر لهما. فأمرت الآية بلي (أي إسدال) المؤمنات للخمار علي الجيوب، فتضرب الواحدة منهن بخمارها علي جيبها (أعلي الجلباب) لستر صدرها.

فقصدت الآية تغطية الصدر بدلاً من كشفه، دون أن تقصد إلي وضع زي معين. وقد تكون علة الحكم في هذه الآية (علي الأرجح) لإحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات (اللاتي كن يكشفن عن صدورهن). معني ذلك أنه حكم وقتي يتعلق بالعصر الذي أريد فيه وضع التمييز بين هذين الصنفين من النساء وليس حكماً مؤبداً.أما آية الجلابيب فنصها كالآتي: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين” ( البقرة 23 : 59 ). وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات (وقت النزيل) كانت التبذل فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء (الجواري). وإذ كن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف (دورات المياه) في البيوت، فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضن للمؤمنات علي فطنة أنهن من الجواري أو من غير العفيفات، وقد شكون ذلك للنبي ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقاً وتمييزاً بين “الحرائر” من المؤمنات و بين الإماء “الجواري” وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن، حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء. والدليل علي ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رأي أمة (جارية) قد تقنعت أو أدنت جلبابها عليها، ضربها بالدرة محافظة علي زي الحرائر [ابن تيمية - حجاب المرأة ولباسها في الصلاة - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني _ المكتب الإسلامي - ص 37].ومما يدعم قول العشماوي ما كتبه المؤرخ العراقي الكبير علي الشوك بأن المرأة الحرة كانت في بابل الوثنية ملزمة بالحجاب أما غير الملزمات بالحجاب فهن الجواري والبغايا.

فإذا كانت علة الحكم المذكور في الآية - التمييز بين الحرائر والإماء - فقد سقط هذا الحكم اعدم وجود إماء

“جواري” في العصر الحالي وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما، ولعدم خروج المؤمنات إلي الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن. وواضح مما سلف أن الآيات المشار إليها لا تفيد وجود حكم قطعي بارتداء المؤمنات زياً معيناً علي الإطلاق وفي كل العصور.وأضف هنا لكلام حضرة المستشار أن غيرة الرجال المرضية وخوفهم المرضي اللاشعوري من وقوع نسائهم بين أيدي رجال آخرين هو الذي جعلهم يرون في الحجاب فرضاً.فقد روي حديثان عن النبي (ص) يستند إليهما في فرض غطاء الرأس (الذي يسمي خطأ بالحجاب) فقد روي عن عائشة عن النبي (ص) أنه قال : “ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت ( بلغت) أن تظهر إلا وجهها ويديها إلي ها هنا “ وقبض علي نصف الذراع. وروي عن أبي داود عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله (ص) فقال لها: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري فيها إلا هذا، وأشار إلي وجهه وكفيه”.

ونلاحظ أن هذين الحديثين أنهما من أحاديث الآحاد، لا الأحاديث المجمع عليها أي المتواترة أو المشهورة، ومن جانب آخر فإنه رغم رواية الحديثين عن واحدة _ هي السيدة عائشة زوج النبي (ص) - فإنه قد وقع تناقض بينهما، ففي الحديث الأول قيل أن النبي قبض علي نصف ذراعه عندما قال الحديث، بينما قصر الثاني الإجازة علي الوجه والكفين، ومن جانب ثالث، فقد ورد الحديث الأول بصيغة الحلال والحرام، بينما جاء الثاني بصيغة الصلاح، والفارق بينهما كبير، فمسألة وقتية الأحكام لمراعاة ظروف العصر هامة جداً، فقد يأمر النبي (ص) بالشيء أو ينهي عنه في حالة خاصة لسبب خاص، فيجب ألا يفهم الناس أنه حكم مؤبد بينما هو في الحقيقة حكم وقتي. وأضيف هنا لكلام العشماوي أن جمال البنا شقيق مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا كتب كتاباً مهماً أوضح فيه أن الأحاديث لا تصلح مصدراً للتشريع لأنها غير يقينية. ومعه حق فالأحاديث جمعت من أفواه الرجال بعد أكثر من قرنين فالبخاري مات ستة 296 هجريه والبحث الحديث يثبت أن الذاكرة البشرية عاجزة عن الاحتفاظ بنص من دون تحريف لا شعوري بعد بضعة أسابيع، فكيف الحال إذا كان النص مر عليه أربعة ذاكرات؟نخلص من كل ما سبق أن آيات الحجاب التي نزلت، نزلت لنساء النبي (ص) وفي ظروف معينة وإذا كان القرآن قد أخبرنا بأن الرسول أسوة للمؤمنين “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة” ( الأحزاب 33:21) فلم ترد آية واحدة تشير إلي أن نساء النبي أسوة المؤمنات. بل لقد وضع القرآن ما يفيد التفاصل بين زوجات النبي وسائر المؤمنات كما جاء في الآية “يا نساء النبي لستن كأحد من النساء” (الأحزاب 33:31) بمعني أن الأحكام التي تتقرر لزوجات النبي تكون لهن خاصة وليست لباقي المؤمنات. وأضيف أن الأحكام الخاصة بالنبي (ص) لا تنطبق علي سائر المسلمين في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة. الحجاب - بالمفهوم الدارج الآن - شعار سياسي وليس فرضاً دينياً ورد علي سبيل الجزم والقطع واليقين والدوام، لا في القرآن ولا في السنة، بل فرضته جماعات الإسلام السياسي لتمييز بعض السيدات والفتيات المنضويات تحت لوائهم عن غيرهن من المسلمات وغير المسلمات، ثم تمسكت به هذه الجماعات وجعلته شعار لها، وأفرغت عليه صبغة دينية، كما تفعل بالنسبة للبس الرجال للجلباب أو الزي الهندي و “الباكستاني” زعماً منها بأنه الزي الإسلامي. فمثل هذه الجماعات - في واقع الأمر - تتمسك بقشور الدين ولا تنفذ إلي لبه الحقيقي الذي احترم شخصية الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية، فقد سعت هذه الجماعات إلي فرض ما يسمي بالحجاب - بالإكراه والإعنات - علي نساء وفتيات المجتمع كشارة يظهرون بها انتشار نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد أتباعهم.

إن عدائهم الصارخ للمرأة وكراهيتهم الفجة لها هو الذي جعلهم يتصورون أن كل ما فيها عورة، شعرها، صوتها، وجهها، جسدها، ولو كان ذلك يقبل في الماضي، فإن القول به الآن يمثل ردة جاهلية وانحصاراً وسجناً للمسلمين في الماضوية وعدم إدراك لروح ومتطلبات العصر، حصر حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، عصر يري الحجاب الحقيقي في نفس المرأة العفيفة وضمير الفتاة الصالحة التي تحجب نفسها عن الدعارة، وقلب وضمير المرأة الطاهر، لا في مجرد وضع زي أو رداء لا معني حقيقي له، ثم ماذا ونحن نري المتأسلمون يأمرون حتى “ بالنقاب “ الذي ما أنزل الله به من سلطان.

يجب أن يفهم الناس حقيقة أن المتأسلمين يوظفون الدين لتغطية مخططاطهم السياسية، والدليل علي ذلك أن وضع غطاء الرأس - المسمي خطأ بالحجاب - عمل سياسي أكثر منه ديني، إنه يفرض علي الفتيات الصغيرات (دون البلوغ) مع أنه وطبقاً للنص الديني يقتصر علي النساء البالغات قط. لكن القصد هو استغلال الدين لأغراض سياسية واستعمال الشريعة في أهداف حزبية، بنشر ما يسمي بالحجاب، حتى بين الفتيات دون سن البلوغ، لكي يكون شارة سياسية وعلامة حزبية علي انتشار جماعات الإسلام السياسي وذيوع فكرها الظلامي بين الجميع حتى وإن كان مخالفاً للدين، وشيوع رموزها مهما كانت مجانبة للشرع. فدافعهم هو التعصب الأعمى ورائدهم السلطة وامتيازاتها وملذاتها والمكان الملائم لتحقيق رغباتهم السادية المنحرفة بإراقة دماء المسلمين وغير المسلمين بحجج واهية وكاذبة خدمة للشيطان لا لله


عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأربعاء مارس 21, 2012 6:50 pm عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 8:25 pm

أفتى الشيخ الفقيه حسين شحادة رئيس منتدى المعارج لحوار الثقافات والحضارات بتحريم استغلال النقاب واستخدامه لأغراض العنف والإرهاب، وقال الشيخ شحادة في حديث لـ'القدس العربي': 'أفتي بتحريم استغلال النقاب واستخدامه لأغراض العنف


والإرهاب وهذا ما يجب على المنقبات الفاضلات أن يأخذنه بعين الاحترام لأي إجراء يمنع استغلال النقاب لأغراض مشبوهة لا

ترضى بها المنقبات أنفسهن'، وخيّر الشيخ السوري حسين شحادة مَن قال عنهن المنقبات الكريمات بين خياري الاقتداء


بمرجعية العرف والتقاليد أو الاقتداء بمرجعية القرآن الكريم والسنة الطاهرة، معتبراً أن النقاب جاء نتيجة واقع تاريخي خلال القرون الماضية.


وأكد شحادة على الفصل بين وجوب الستر والاحتشام وتقوى الحجاب واللباس وبين تقليد النقاب الشائع، مشدداً على أن

حجاب المرأة المسلمة هو تعبير عن الهوية الثقافية والحضارية للأمة. أما النقاب السائد فليس فيه ما يعبر عن الفلسفة الإسلامية في نظرتها للمرأة على حد تعبيره.


واستطرد :


بأنه يجب ألا نخلط بين الحرية في السلوك واللباس وبين ضوابط هذه الحرية في المجتمع وتابع: إذا كانت مشروعية النقاب عند

بعض الفقهاء مستندة الى وجوب إخفاء زينة المرأة فالمطلوب منها أيضاً ألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى' ووجه شحادة حديثه


للمنقبات اللواتي وصفهن بالجليلات بالقول: 'المقصود من القناع الواجب في الإسلام هو ستر الشعر الذي لا ينافي جواز كشف


الوجه والكفين في أصل تشريع الحجاب'، واستشهد شحادة بسيرة النبي محمد (ص) وأصحابه التي قال انها كانت جارية على


كشف الوجوه والكفين مذكّراً بعشرات الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد جواز كشف الوجه والكفين.


عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأربعاء مارس 21, 2012 6:53 pm عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 8:52 pm

عن السيد السيستاني (حفظه الله ) يجوز كشف الوجه إذا لم يكن بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم ولم تخف الوقوع في الحرام.
اما قضية المخالطة فتجوز مع الامن من الوقوع في الحرام.
بالتوفيق ان شاء الله


http://ahlaliraq.com/vb/showthread.php?t=117892

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الفتاوى: 15/ 297 - : (( لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن )) انتهى.


http://shiavb.com/showthread.php?t=5146


ح \ ز


http://www.al-imama.net/vb/showthread.php?t=3232



( الجلباب : هو خمار المرأة ، وهي المقنعة تغطي جبينها ورأسها اذا خرجت لحاجة ، بخلاف خروج الاماء اللاتي يخرجن مكشوفات الرؤوس والجباه في قول بن عباس ومجاهد، وقال الحسن : الجلابيب : الملاحف تدنيهن المراة على وجهها وذلك ادنى ان يعرفن من الاماء ومن اهل الريبة فلا يؤذين ) ( منتخب التبيان للحلي : 2/203)
-( تغطية الرأس والوجه اقرب الى معرفتهن بأنهن حرائر من ذوات العفاف والصلاح فلا يتعرض لهن الفساق من الشباب كما كان من عادة الجاهلية التعرض للاماء ( فلا يؤذين ) أي لا يؤذيهن اهل الريبة بالتعرض لهن كتعرضهن للاماء ) ( الجديد لمحمد السبزواري النجفي : 5/453)

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال أخذ الله عليهن اذا خرجن ان يعدنها على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال قد كانت المملوكة يتناولونها فنهى الله الحرائر يتشبهن بالاماء وأخرج عبد بن حميد عن الكلبي في الآية قال كن النساء يخرجن إلى الجبابين لقضاء حوائجهن فكان الفساق يتعرضون لهن فيؤذونهن فامرهن الله ان يدنين عليهن من جلابيبهن حتى تعلم الحرة من الامة وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة ان دعارا من دعار أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل فينظرون النساء ويغمزونهن وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر انما يفعلون ذلك بالاماء فانزل الله هذه الآية يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كانت الحرة تلبس لباس الامة فامر الله نساء المؤمنين ان يدنين عليهم من جلابيبهن وأدنى الجلباب ان تقنع وتشده على جبينها وأخرج ابن سعد عن الحسن رضي الله عنه في قوله يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال اماؤكن بالمدينة يتعرض لهن السفهاء فيؤذين فكانت الحرة تخرج فيحسب انها أمة فتؤذى فامرهن الله أن يدنين عليهم من جلابيبهن وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآية قال كان أناس من فساق أهل المدينة بالليل حين يختلط الظلام يأتون إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فاذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق فيقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يتبعون ذلك منهن فاذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها واذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا ان يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها وأخرج ابن أبي شيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال تدني الجلباب حتى لا يرى ثغرة نحرها وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال هو الرداء وأخرج الفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال يتجلببن بها فيعلمن انهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال سألت عبيدا السلماني رضي الله عنه عن قوله الله يدنين عليهن من جلابيبهن فتقنع بملحفة فغطى رأسه ووجهه وأخرج احدى عينيه ) نفس المرجع 6/661
- عن الحسن قال كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن فكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها ويؤذونها فأمر النبي المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن من الإماء أنهن حرائر فلا يؤذين ) ( تفسير الصنعاني : 3/123 )
- وقال الضحاك والكلبي نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فان سكتت اتبعوها وان زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا يطلبون إلا الاماء ولكن كانوا لا يعرفونالحرة من الأمة لان زي الكل كطان واحد يخرجن في درع وخمارة الحرة والامة كذاك فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ص فنزلت هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن جمع الجلبات وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار وقال ابن عباس وأبو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر ذلك ادنى أن يعرفت انهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن وكان الله غفورا رحيما قال انس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع اتتشبهين بالحرائر القي القناع ) ( تفسير البغوي 3/544 )



وهذا ما ذكرته المصادر الشيعية ايضا :

- ( ذلك ادنى ان يعرفن ) يميزن من الاماء والقينات (فلا يؤذين ) فلا يؤذيهن أهل الريبة ) ( الصافي للكاشاني : 5/203)
- ( ذلك ادنى ان يعرفن ) انهن حرائر ( فلا يؤذين ) يتعرض أهل الريبة لهم كتعرضهم للاماء ) ( تفسير شبر : 1/425)
- ( كان في الجاهلية تخرج الحرة والامة مكشوفات يتبعهن أهل الريبة، فامرهن باجتناب المواضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي بالتستر لئلا يحصل الايذاء الممنوع منه ... فامر سبحانه بالتجلبب ...ذلك ان اهل الريبة كانوا يمازحون الاماء، وربما كان يتجاوز المزاح الى ممازحة الحرائر، فاذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبناهن اماء !! فقطع الله عذرهم ) ( مقتنيات الدر للطهراني : 8/325)
- ( الجلباب : هو خمار المرأة ، وهي المقنعة تغطي جبينها ورأسها اذا خرجت لحاجة ، بخلاف خروج الاماء اللاتي يخرجن مكشوفات الرؤوس والجباه في قول بن عباس ومجاهد، وقال الحسن : الجلابيب : الملاحف تدنيهن المراة على وجهها وذلك ادنى ان يعرفن من الاماء ومن اهل الريبة فلا يؤذين ) ( منتخب التبيان للحلي : 2/203)
-( تغطية الرأس والوجه اقرب الى معرفتهن بأنهن حرائر من ذوات العفاف والصلاح فلا يتعرض لهن الفساق من الشباب كما كان من عادة الجاهلية التعرض للاماء ( فلا يؤذين ) أي لا يؤذيهن اهل الريبة بالتعرض لهن كتعرضهن للاماء ) ( الجديد لمحمد السبزواري النجفي : 5/453)

اذن ..... هذه هي الحكمة من تشريع الحجاب .... تميز الحرة من الأمة ..







عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:04 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 8:59 pm

اذن ...
الم يقتصر تشريع الحجاب على الحرة فقط وبنص القرآن ؟؟
هل الأمة انسانة في نظر الاسلام ؟؟؟؟

لماذا تحرم الأمة بنص القرآن ذاته من الحجاب ؟؟؟

ترى ..... اذا كان الاسلام حريصا على الحفاظ على اخلاقيات المجتمع الاسلامي وصيانة كرامة المرأة والقضاء على اسباب الرذيلة والفتنة .... الخ ... اليس من المنطقي والطبيعي ان يفرض الحجاب على المرأة بوصفها انسانة بغض النظر عن مركزها الطبقي ( حرة او امة ) ؟؟؟؟؟

اليست المرأة في نظر الاسلام امرأة ؟؟؟ الا تثير رؤيتها حاسرة الرأس .. سافرة .. متبرجة ..الاحساس بالشبق والغلمة والاثارة الجنسية عند الرجال الناظرين ؟؟؟؟

اليس للامة كرامة ؟؟؟ الا يهم الاسلام ان يحافظ على كرامتها وعفافها ؟؟؟

ما الفائدة اذا احتشمت الحرة وبقيت الامة سافرة متبرجة تغري الرجال ؟؟؟؟؟؟؟؟

الا تتحرك شهوة الرجال عندما يرون الاماء سافرات متبرجات في الطرقات ؟؟؟؟

قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى ( ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) : " أي ذلك اقرب ان يعرف الحرائر من الاماء فاذا عرف ان المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الامة .... لانه كان بالمدينة اماء يعرفن يالسوء وربما تعرض لهن السفهاء " )

اي ان الحرة فقط هي التي تمتع بالحصانة والعفاف ، اما الامة فيباح للفساق العترض لها بالتحرش والمضايقات الجنسية !!!!!!!!!!!

هل هذه هي عدالة التشرع ؟؟؟؟

هل هذه هي حكمة الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟

الجواب واضح وبسيط :

الامة في المنظور الاسلامي ليست مخلوقة كاملة الانسانية ، فهي كما وصفها هشام بن عبد الملك ( عكاك النيك !!!!! - اي حرارته - ) ( مفاخرة الجواري للجاحظ : 2/91 )

وعذرا لهذه الكلمة ، لكن عذري انها كلمة فصيحة ذُكرت آلاف المرات في كتب التراث الاسلامي !!!!!!! .

ولكن لماذا تُمتهن كرامة الامة ؟؟؟؟

( لما كانت مظنة المهنة و الخدمة و حرمتها تنقص عن حرمة الحرة ، كما انها تباع وتشترى ، ففي هذا اليوم عند هذا وقد تباع من الغد فتكون عند شخص آخر رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة و تمييز الحرة عليها و ذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها و أطرافها الأربعة ) ( الجواهر الدرية : 2/123)

ولذلك فان ( مكالمة القيان ومفاكهتهن ومغازلتهن زمصافحتهن للسلام ووضع اليد عليهن للتقليب والنظر حلال !!!! ) ( كتاب القيان للجاحظ : 2/107 ).



اعلم ايها (...) أن لمنع الأمة من الحجاب مقاصد وحكم جليلة لا يدركها عقلك القاصر (...) .. فذلك من باب التخفيف على الأمة في الحجاب، اذ من المعلوم ان الجارية من شأنها أن تجري في خدمة سيدها في الطعام والشراب وخدمة المنزل، وفي حجابها وسترها مشقة ، ولذلك فقد خفف الله عنها من الحجاب رعاية لمصلحة سيدها .. وفي هذا رحمة بها وبسيدها .. ولكن أين للكفار ادرك ذلك ؟؟؟



قال تعالي " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " فتحقق التمييز بين الإماء و الحرائر فانقطعت حجة الفساق في التعرض لهن .

قال القرطبي رحمه الله ( قوله تعالي " ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ " أي الحرائر ، حتي لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذي من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، فتنقطع الأطماع عنهن ) { الجامع لأحكام القرآن : 14 \ 243 }.

* فهل يعني ذلك أن التعرض للإماء جائز ؟

قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله ( و ليس المراد أن تعرض الفساق للإماء جائز بل هو حرام ، و لا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض ) إلي قوله ( و في الجملة : فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ، و دفع ضرر الفساق عن الإماء لازم ، و له أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب ) { أضواء البيان : 6 \ 586 } .

* فكيف الحكم إذا خيف الفتنة كحال إماء التسري ؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ) { تفسير سورة النور : 56 }.

و لكن إذا خشي الفتنة نجد قوله رحمه الله ( و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل و حقائق التأويل 3\79 نقلًا عن كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.

و الإمام أحمد رحمه الله روي عنه ابن منصور رحمه الله قوله " لا تنتقب الأمة " و نقل ابن منصور و أبو حامد الخفاف رحمهما الله عنه أيضًا " تنتقب الجميلة " ( الصارم المشهور : 74 نقلًا عن المصدر السابق ) .


* فإن لم يُخش منها الفتنة كشفت وجهها .

فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها و علي هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة و التي صححها الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ( 1 \ 300 ، 301 ) و الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 6 \ 203 ، 204 ) ، و ما ورد في الروايات من أمره رضي الله عنه بكشف الرأس فمحمول علي التعبير عن الجزء بالكل .
قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ( الظاهر بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق أنه عبر هنا - أي في قوله : اكشفي رأسك - عن الجزء بالكل و أن مقصوده : اكشفي وجهك ، و الله أعلم . ) { أدلة الحجاب : 208 في الهامش }.
و نقل حفظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصاري علي الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما الله و فيه قوله ( و أما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء علي ستر الرأس فليس بصحيح ، بل الصحيح أنه كان يضربهن علي ستر الوجه ) { أدلة الحجاب : 230 } .
و في ذلك تيسير علي الإماء ، كما ذكر أخونا أبو مصعب حفظه الله و سدد رميه .
فهل كشف الأمة التي لا يخشي من مثلها الفتنة لوجهها فيه خدش للحياء أو اخترام حشمة ؟!!

و رغم ذلك كان الفساق يؤذونهن لطبعهم المحب للأذية ، فهنا يأتي السؤال :

* كيف عالج الإسلام هذه الآفة ؟

الجواب في الآيات التالية مباشرةً لآية الإدناء ، و التي يقشعر البدن عند قراءتها ، قال تعالي :
" لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً "

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ( " لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ " أي مرض شك أو شهوة ، " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " أي المخوفون المرهبون من الأعداء المتحدثون بكثرتهم و قوتهم و ضعف المسلمين .
و لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم ، و توسوس به ، و تدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام و أهله ، و الإرجاف بالمسلمين و توهين قواهم ، و التعرض للمؤمنات بالسوء و الفاحشة و غير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء .
" لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ " أي نأمرك بعقوبتهم و قتالهم و نسلطك عليهم ، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك و ليس لهم قوة و لا امتناع ، و لهذا قال " لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً " ) { تفسير السعدي : 6 \ 122 } .

فهذا هو جواب ما أصلَ الكاتب مقاله عليه .

و المقال هو تجميع لكتابات أعداء الإسلام عن الإسلام ، و كلام الروافض علي أهل السنة في بعض الفتاوي ، أي أن الكاتب تقمم كلام أعداء الدين و ألف بينها مع ذكر المصادر إن استطاع ليوهم القارئ أن له باعًا في القراءة - و ليس كذلك - ثم أضاف بعض ما وجده من كلام أهل السنة عن الروافض ، ليظهر المقال في صورته النهائية الموجودة أعلاه .


عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:07 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:02 pm

فلنقرأ ما ورد في تفسير القرطبي رحمه الله و الذي يأتي علي أصل مقال الكاتب :

( و قد قيل : إنه يجب الستر و التقنع الآن في حق الجميع من الحرائر و الإماء ، و هذا كما أن أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه و سلم مع قوله " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتي قالت عائشة رضي الله عنها " لو عاش رسول الله صلي الله عليه و سلم إلي وقتنا هذا لمنعهن الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل " ) { الجامع لأحكام القرآن : 14 - 243 ، 244 } .




عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:08 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:05 pm

رغم تفسير الآية بما يفرق بين حرائر المؤمنين وإمائهم فلم أفهمها أبدا بهذا الفهم ولم يقنعنى
هل التعبير القرآنى نساء المؤمنين يقصد بهم الحرائر فقط
وهل الأمة المؤمنة ليست من نساء المؤمنين
لم تنص الآية على التفريق فى الأمر بين الحرائر والإماء
أليست الإماء نساء
ألسن مؤمنات
وهل نساءك يجب أن يكن زوجاتك وبناتك وأقاربك فقط
ألا تنتمى الأمة إلى سيدها انتماء الملكية الذى به يمكن أن يكون بينهما أبناء
ألا يجب أن يغار المؤمن على أم ابنه أو حليلته بالملكية إن جعلها لهذا الغرض
ألا يمكن أن تكون الأمة أكثر إيمانا ممن هى ملك يمين له أو لها
وهل يفرق الله فى الحكم بسبب كونها أمة
خفض الله الحكم فى حد الزنا بسبب تقييد حريتها فى اختيار من ترغب به وليس لكونها أمة
العتبى على من فهم ذلك الفهم
وعلى من أخذ به على مر السنين
الحديث مرتبط بعادات القوم فى هذا الوقت




علاوة على الرواية المروية عن سيدنا عمر رضى الله عنه فهى فى منتهى الغرابة فكيف بمن اشتهر عن شدته فى تنفيذ شرع الله والحرص على عفة المؤمنات نجده ينزع الحجاب عن رأس مؤمنة
وبدلا من نفى تلك الروايات الغريبة ندافع باستماته عن أشياء لاعلاقة لها بنهج الصحابة لمجرد اثبات صحة الرواية الغريبة



الرواية تتحدث عن طرق معرفة وتمييز الحرة من الأمة , كما تتحدث روايات اخرى عن طرق معرفة وتمييز المسلمة المؤمنة من نساء اهل الذمة - الكتابيات -
فلا يجوز للأمة ولا للكتابية ان تغطي وجهها وشعرها ..الا اذا أسلمت الامة والكتابية , واذا تزوجت الأمة .
قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم
وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط.
قال ابن تيمية: (كان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة قد تقنَّعت، أو أدنت جلبابها عليها، ضربها بالدرة على رأسها، قائلاً: فيمَ الإماء يتشبهن بالحرائر، حتى يسقط غطاؤها. )
فسيدنا عمر كان يسقط غطاء الرأس عن الامة .
عرفنا ان الأمة المؤمنة اذا تزوجت فليس لاحد ان يطلع على عورتها الا زوجها .
(‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن الميمون ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الوليد ‏ ‏عن ‏ ‏الأوزاعي ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏جده ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها ‏ ) عون المعبود شرح سنن أبي داود . ‏( إذا زوج أحدكم عبده أمته ) ‏: أي مملوكته ‏‏( فلا ينظر إلى عورتها )



عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:11 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:08 pm

السؤال الان , هل يوجد فرق في ذلك بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة .


اذا خيفت الفتنة فالواجب على كل امراة حرة او امة , مؤمنة او كافرة , ان تستر نفسها
وكذلك الامة عليها ان تستر شعرها ووجهها اذا خيفت الفتنة


واما القول بان عورتها كالرجل فذلك في الصلاة وليس في الاماكن العامة .. سواء أمنت الفتنة ام لا ..ومع ذلك قال العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يصلي مكشوف الفخذين , فكذلك الأمة , فاذا انكشف فخذها فعليها الاعادة

كما انه يحرم نظر الرجل الى الامة كما يحرم النظر الى الحرة ولو كانت لا تثير الشهوة


وعلى ضوء القواعد الإسلامية العامة التي منها " درء المفاسد قبل جلب المصالح " فلا يجوز بروز الأمة الحسناء أيضا بشعرها , والأمة إذا كان يخاف منها الفتنة عليها أن تحتجب


وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر
__________________


عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:12 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:13 pm

فنقول ان آية الجلباب جاءت قبل آية الخمار على الراجح. فلو افترضنا ان "علة" التحريم هى التفريق بين الحرة و الأمة فى آية الجلباب فماذا نقول فى آية الخمار؟


آية الخمار صريحة فى أن التحريم علته الفتنة.


فان ذهب البعض ان العلة فى آية الجلباب هى للتفريق بين الأمة و الحرة، نقول لهم دعكم من الاستدلال بالآية ماذا عن آية الخمار؟؟
غاية ما فى الأمر ان آية الجلباب نزلت لحل مشكلة قائمة و هى كثرة الفساق و تعرضهم للنساء. فكان الأمر الوقائى و هذا لا يعنى الرضى عن الفسق بطبيعة الحال. لكن الأمر اشبه بمن يؤَمن ويغلق داره حتى لا تُسرق. و هذا لا يعنى أن نترك اللصوص !!!


ماذا عن النقطة التى يستغربها الكثير: الأمة؟

الأمة ليس عليها ان تختمر لكن هذا لا يعنى ان يتلذذ الرجال بالنظر اليها لأن الأمر للمؤمنين بوجوب غض البصر أمر عام لم يفرق بين الأمة و الحرة، و الأمة الزانية تعاقب.

لكن الله رؤوف بعباده و على قدر الطاقة يكون التكليف و تكون العقوبات


فالأمة ظروفها غير ظروف الحرة لذا عفاها الله من الخمار و عفاها من العقوبة المشددة فى الزنا فى الوقت ذاته بينما من يزنى

بها يرجم ان كان محصناً حراً. و الحرة تملك نفسها اكثر من الأمة و مكلفة بأمور اكثر كالحجاب و بالتالى فعقوبتها ان كانت غير

متزوجة ضعف عقوبة الأمة و عقوبتها ان كانت متزوجة اكبر من عقوبة الغير متزوجة. فكما قلنا على قدر الطاقة يكون التكليف و العقوبة. و نعيد و نقول أن المسلم مُحرم عليه النظر الى النساء عامةً.
__________________



قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15|448): «قول الله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ " الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء.


ولذلك قال في (15|372): والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء .


وليس معنى ذلك ان يذهب البعض ان العلة فى آية الجلباب هى التفريق بين الأمة والحرة، لان العلة هي الباعث على الحكم , والعلة هنا هي الستر والتمييز ومنع الاذى القولي ، فإن المفسرين لم يجنحوا إلى عدّ التمييز بين الحرة والأمة كعلة وحيدة لفرض الحجاب، فالآيات التي تنص على وجوب الحجاب تتضمن عللاً أخرى وكثيرة .


ولهذا يعتبرون انه من مقاصد الآية الكريمة أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة كون الحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون


الإماء . وبأن من الحكمة من تشريع الحجاب تمييز الحرة من الأمة ولمنع الفساق من التعرض للمرأة ولذلك أمر الحرائر بمخالفة

زي الإماء وليحتشمن ، ليهابهن الفساق , فلا يطمع فيهن طامع، وليحميها من ذئاب البشر .. وأعداء العفاف والطهر، وايضا من

حكم تشريع الإسلام للحجاب وإخفاء المرأة زينتها ومفاتنها هو تخفيف فرص الغواية والإثارة لضمان طهارة المجتمع من جهة


ولحفظ كرامة المرأة من جهة ثانية . وأن الحجاب عفة ودرء للفتنة . وان الهدف والعلة من تشريع الحجاب أو الخمار في الاسلام ،


هو إحصان المرأة وحفظ كرامتها بتغطية ما يثير شهوة الرجال من زينتها، وذلك بستر سائر بدنها لمنع الغواية او اغراء الرجال ,


ويحوطهم بالمناعة ويحول دون جنوح الشهوة وهياج الغريزة، وبذلك فالحجاب يمنع من وقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك ، وبمعنى اخر جاء الحجاب لسد ذريعة الفساد.


فالله تعالى فرض الحجاب لحكم وأسرار عظيمة، وفضائل محمودة، وغايات ومصالح كبيرة



فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها ,, لكن إذا خشي الفتنة نجد القول التالي لشيخ الإسلام رحمه الله : (

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، ووجب غض البصر عنها ومنها ، وليس في

الكتاب والسنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر ، فإذا كان

في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل وحقائق التأويل 3\79 نقلًا عن كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.



وهذه الآية الكريمة تدل مما تدل عليه -- وليس حصرا -- على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة وحماية المرأة


من الأذى، فيُعرفن ويميزن به .. فلا يؤذين بالقول.. لأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب ولا يجب عليها , وبه يتم التفريق بن المرأة الحرة


والأمة لأن الحجاب فرض مختص بالحرائر دون الإماء وبه تعرف الحرة من الأمة ... ويتم تمييز نساء المسلمين عن الإماء وعن نساء


اهل الذمة فيُعرفن ويميزن به .. فلا يؤذين بالقول.



وبالتالى فلا يسقط حكم الحجاب ووجوبه على الحرائر لأن الحجاب إنما أمرت به الحرائر ولو حتى لا يوجد إماء كما هو حاصل اليوم لأن العلة قائمة وهي الستر حتى يُعرفن ويميزن .. فلا يؤذين بالقول من فاجر لا يميز بين الحرة وبين الأمة غير العفيفة .. لان


الحجاب ساتر لجميع البدن .. لانه بزوال العلة ينتفي الالزام لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, فإن وُجد الحكم وُجدت العلة,


وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .... ولكن العلة قائمة والالزام قائم ... فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة .
__________________
للحق وجه واحد
ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب


"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"


قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15|448): «قول الله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ


مِنْ جَلابِيبِهِنَّ " الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء.


ولذلك قال في (15|372): والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء .


وليس معنى ذلك ان يذهب البعض ان العلة فى آية الجلباب هى التفريق بين الأمة والحرة، لان العلة هي الباعث على الحكم ,

والعلة هنا هي الستر والتمييز ومنع الاذى القولي ، فإن المفسرين لم يجنحوا إلى عدّ التمييز بين الحرة والأمة كعلة وحيدة

لفرض الحجاب، فالآيات التي تنص على وجوب الحجاب تتضمن عللاً أخرى وكثيرة .


ولهذا يعتبرون انه من مقاصد الآية الكريمة أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة كون الحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون


الإماء . وبأن من الحكمة من تشريع الحجاب تمييز الحرة من الأمة ولمنع الفساق من التعرض للمرأة ولذلك أمر الحرائر بمخالفة

زي الإماء وليحتشمن ، ليهابهن الفساق , فلا يطمع فيهن طامع، وليحميها من ذئاب البشر .. وأعداء العفاف والطهر، وايضا من

حكم تشريع الإسلام للحجاب وإخفاء المرأة زينتها ومفاتنها هو تخفيف فرص الغواية والإثارة لضمان طهارة المجتمع من جهة


ولحفظ كرامة المرأة من جهة ثانية . وأن الحجاب عفة ودرء للفتنة . وان الهدف والعلة من تشريع الحجاب أو الخمار في الاسلام ،

هو إحصان المرأة وحفظ كرامتها بتغطية ما يثير شهوة الرجال من زينتها، وذلك بستر سائر بدنها لمنع الغواية او اغراء الرجال

, ويحوطهم بالمناعة ويحول دون جنوح الشهوة وهياج الغريزة، وبذلك فالحجاب يمنع من وقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من


الأذى المترتب على ذلك ، وبمعنى اخر جاء الحجاب لسد ذريعة الفساد.


فالله تعالى فرض الحجاب لحكم وأسرار عظيمة، وفضائل محمودة، وغايات ومصالح كبيرة

فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها ,, لكن إذا خشي الفتنة نجد القول التالي لشيخ الإسلام رحمه الله : (

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، ووجب غض البصر عنها ومنها ، وليس في


الكتاب والسنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر ، فإذا كان

في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل وحقائق التأويل 3\79 نقلًا عن


كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.



وهذه الآية الكريمة تدل مما تدل عليه -- وليس حصرا -- على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة وحماية المرأة


من الأذى، فيُعرفن ويميزن به .. فلا يؤذين بالقول.. لأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب ولا يجب عليها , وبه يتم التفريق بن المرأة الحرة


والأمة لأن الحجاب فرض مختص بالحرائر دون الإماء وبه تعرف الحرة من الأمة ... ويتم تمييز نساء المسلمين عن الإماء وعن نساء


اهل الذمة فيُعرفن ويميزن به .. فلا يؤذين بالقول.

وبالتالى فلا يسقط حكم الحجاب ووجوبه على الحرائر لأن الحجاب إنما أمرت به الحرائر ولو حتى لا يوجد إماء كما هو حاصل اليوم


لأن العلة قائمة وهي الستر حتى يُعرفن ويميزن .. فلا يؤذين بالقول من فاجر لا يميز بين الحرة وبين الأمة غير العفيفة .. لان


الحجاب ساتر لجميع البدن .. لانه بزوال العلة ينتفي الالزام لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, فإن وُجد الحكم وُجدت العلة,



وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .... ولكن العلة قائمة والالزام قائم ... فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة .
__________________


للحق وجه واحد


ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب


"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"







عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:16 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:25 pm


عرفنا مما تقدم أن الفقهاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :-


القسم الأول:- هناك من يحرم كشف الوجه، ويوجب التسترعلى نحو الفتوى، وكذا الحكم في الكفين، كالسيـد الأعظم


الحكيم "قده".
القسم الثاني:- هناك من يحتاط بالمسألة، ولكنه نوع من الاحتياطات التي يجب على المقلِّد -بالكسر-أن يقلد فيها مرجعه،

وليس له الرجوع إلى غير مقلَّـده -بالفتح- فيها، وهو ما يسمى بـ " الفتوى بالاحتياط

القسم الثالث:- هناك من جـوَّز كشف الوجه والكفين، لكن هذا الجواز مشروط بشروط، إن توفرت كلها جاز الكشف، وإلا فهو



حـرام ، واليك هذه الشروط :-

1_ أن لا تكون هناك ريـبة .

2_ أن لا تكون هناك شهوة أو لذة .

3_ أن لا يكون هناك خوف افتتان .

4_ أن لا تتزين .

5_ أن لا يؤدي كشف وجهها إلى وقوعها في المحرم .




فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة ، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على


قولين : الوجوب والاستحباب . فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا


يستحب تغطيته .


ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب

.
أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة . بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت


وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة .


ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية


الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ

عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة


الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً ، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه

بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله . ‎( جلباب المرأة المسلمة ص26 )


وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .


فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء

الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى


جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .


وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قولي العلماء


وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب .

والأدلة على ذلك كثيرة منها :


الدليل الأول : قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن


بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) .


فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه


الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .


وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و


لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .


بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية


التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم


زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب .


الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها


الشيطان) . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر.

والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).


وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء .


الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت


عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت

لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة

السن.
وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .


قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من

وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين

عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ...) متفق عليه .


فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان

، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت

سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) .


وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب

.
ثم قالت عائشة ـ ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .


الدليل الرابع : قول عائشة -"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت

إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن .


الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده

صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212)

.
ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج


عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال :


إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل . هذا أولاً.


ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي  ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة .


ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ".




عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:20 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الإثنين مارس 19, 2012 9:27 pm

قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء


العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك

وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها


أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".


وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " (


نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ


بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/

347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .


قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها

وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .


قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .


وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .


وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ،

ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن


عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير .


و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من

قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة


الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .


وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من

المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها

أن تكشف الوجه ؟! .


الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .


( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع

وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .

ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل

الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) .

لـ حفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدمى هذا الرابط :


حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب


http://forum.sedty.com/t568022.html




عدل سابقا من قبل خادم الحسين في الأحد مارس 25, 2012 11:22 am عدل 1 مرات

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحجاب الشرعي  للمسلم Empty رد: الحجاب الشرعي للمسلم

مُساهمة من طرف خادم الحسين الأربعاء مارس 21, 2012 11:17 am


السلام عليكم

اخواني واخواتي الاعزاء

--------------------------------

المرأة في زمن الجاهلية

تصنف الى 3 اصناف - الحرة والجارية ( تباع وتشترى) والامة اي الخادمة





1- الحرًة وهي المراة بنت الناس المعروفين التي تخطب من اهلها ويقدم لها مهر يستلمه ابيها او ولي امرها

وتزف الى بيت زوجها ويعمل لها حفلة عرس ووليمة وتدخل البي زوجها معززة مكرمة

واذا حصل معهم خلاف تطلق وترد الى بيت اهلها معززة مكرمة

وكانت هذه السيدة الحرة تلبس الملابس المحترمة وتغطي راسها بوشاح بالضبط مثل هذه الصورة








وكانت نساء قريش على ديانة قبائلهم وهي عبادة الاصنام


اما بني هاشم اكثرهم موحدين وكذلك البعض من القبائل الاخرى ( يعني يعبدون الله )




لوجود الديانة المسيحية واليهودية حيث كانت السيدة خديجة بن خويلد على ديانة الموحدين




وبعد ورود معلومات مؤكدة من خادمها ميسرة التي وصف لها حال الشاب ( محمد) الذي رافق الرحلة التجارية


وعرفت انه لا يعبد صنم رغبت بالزواج منه بعد ان رفضت الزواج من سادة قريش لانهم مشركون ويعبدون الاصنام


ذهب الشاب مع عمه ابي طالب الى بيت اهلها وخطبها وزفت الى بيتها بكل احترام




وكانت ملابس السيدات الموحدات بالجزيرة العربية وغيرها من البلاد على هذا النحو







هو بالضبط حجاب سيدة نساء العالمين



مريم العذراء وهو نفسه حجاب السيدة خديجة بنت خويلد وهو نفسه حجاب



ماريا القطبية ام ابراهيم بن النبي محمد ( ص ) وهو نفسه حجاب السيدة



صفية بنت حيي بن اخطب زعيم يهود خيبر وهو نفسه حجاب كل نساء بيت النبي

حديث عائشة :عند نقسير اية الحجاب لاسماء بنت ابي بكر

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"." نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي).


وهذا تفسيرا لقول الله تعالى: { ولا يُبدينَ زينَتهُن إلا ما ظَهَرَ منها}: فقوله صل الله عليه وسلم: " لم يصلح أن يرى منها" بيان لقوله تعالى: { إلاَّ ما ظَهَرَ منها}، أي: وجهها وكفيها، فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، والمستثنى فيها هو المستثنى في الحديث، وصدق الله العظيم



وهو نفس حجاب السيدة العذراء عليها السلام والتزمت به جميع النساء زمن الرسالة لافرق بين اي واحدة



ولكن بعد وفاة الرسول (ص )

صارت المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي وابن حبان.



فكيف الحكم إذا خيف الفتنة كحال إماء التسري ؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ) { تفسير سورة النور : 56 }.

و لكن إذا خشي الفتنة نجد قوله رحمه الله ( و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ،



قال انس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع اتتشبهين بالحرائر القي القناع ) ( تفسير البغوي 3/544 )
لماذا تحرم الأمة بنص القرآن ذاته من الحجاب ؟؟؟

ترى ..... اذا كان الاسلام حريصا على الحفاظ على اخلاقيات المجتمع الاسلامي وصيانة كرامة المرأة والقضاء على اسباب الرذيلة والفتنة .... الخ ... اليس من المنطقي والطبيعي ان يفرض الحجاب على المرأة بوصفها انسانة بغض النظر عن مركزها الطبقي ( حرة او امة ) ؟؟؟؟؟

اليست المرأة في نظر الاسلام امرأة ؟؟؟ الا تثير رؤيتها حاسرة الرأس .. سافرة .. متبرجة ..الاحساس بالشبق والغلمة والاثارة الجنسية عند الرجال الناظرين ؟؟؟؟

اليس للامة كرامة ؟؟؟ الا يهم الاسلام ان يحافظ على كرامتها وعفافها ؟؟؟

ما الفائدة اذا احتشمت الحرة وبقيت الامة سافرة متبرجة تغري الرجال ؟؟؟؟؟؟؟؟

الا تتحرك شهوة الرجال عندما يرون الاماء سافرات متبرجات في الطرقات ؟؟؟؟

قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى ( ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) : " أي ذلك اقرب ان يعرف الحرائر من الاماء فاذا عرف ان المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الامة .... لانه كان بالمدينة اماء يعرفن يالسوء وربما تعرض لهن السفهاء " )

اي ان الحرة فقط هي التي تمتع بالحصانة والعفاف( حسب رأي عمر) ، اما الامة فيباح للفساق التعرض لها بالتحرش والمضايقات الجنسية !!!!!!!!!!!

هل هذه هي عدالة التشرع ؟؟؟؟








إن من أعظم الركائز التي قام عليها الدين هو إلغاء الفوارق الطبقية بين الناس، وقد أكد القرآن الكريم في آياته، والرسول العظيم في









سيرته على ذلك، وكانت النظرة إلى جميع الناس على أساس من التساوي ونبذ الفوارق العرقية والنسبية، وأن المعيار في التفاضل بين الناس هو مقدار ما يتحلى به الإنسان من الإيمان والتقوى ومكتسباته الشخصية: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}.






وحين اتخذت سياسة الطبقية بين الناس، كانت هذه السياسة خطيرة إلى حد كبير، وقد تربت عليها النفوس، وأصبح الذين يرون أنفسهم من سادة القوم أن الاقتران بالجواري عار لا يليق بالأشراف.

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى