منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:25 am




جميعنا يعلم بان المتعة هي الزنا وان الزنا هو المتعة ولافرق بينهما بل هما اسمان لشي واحد هو الزنا والعهر سواء سميتنوه متعة ام سميتموه زنا لافرق بينهما  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy

كما ان كل رافـــضـــية هي عاهرة بامتياز وذلك لان :



اولا :  التمتع بالمراءه الرافـــضـــية من غير اذن وليها ...... كما ان الزنا ايضا---->> لا يحتاج الي اذن اهل العاهره لتزني بها ههههه)


تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح(((1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها))

***

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح (
(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب)

***

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح ((1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك))

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

****

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها (( (26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس))

****

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها (( (26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن)



***
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها( (26454) 8 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها))


http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html



........................................




ثانيا :  يكون زواج المتعه بدون شهود ..... كما هو حال ---->>> ( الزنا)

لكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة ((1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس))

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة ((3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : لا بأس))

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/16.htm#06

****

كتاب الاستبصار للطوسي (460 هـ) ج3 ص148 باب 97 جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود (([543] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس))

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a97.htm

***

كتاب تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص249 باب تفصيل أحكام النكاح(((1077) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة ق سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله  وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس))

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

***

كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1320 هـ) الجزء14 صفحة468 (([ 17323 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتزوج متعة بغير شهود قال : " لا بأس " الخبر ))

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/11/no1102.html





تابع
المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:29 am




ثالثا: -المراءه في المتعه مستاجره وليست من ضمن الاربع كما يستطيع الرجل التمتع بما شاء من النساءوهن ولا يرثن ولا يطلقن وتنتهي بانتهاء المده ( كما هو حال الزنا . فالعاهره ليست من ضمن الزوجات وهي مستاجره كما ان الرجل يستطيع الزنا بما شاء من العاهرات وهن لايرثن ولا يطلقن وتنتهي بانتهاء المده( اي ليس هناك رقم لعدد العاهرات او المتمتعات ))



الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع((1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : كم تحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .


*******

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ((2 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة ؟ أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

*******

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ((3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت )).



الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع((4 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين )).

*****

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ((5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة )).


*****

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ((6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فعرضت عليه فقال : صدق وأقر به قال : ابن أذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف)) .

********

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة452 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ((7 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ))

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

********

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة (([535] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن ع عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا )).

********

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة (([536] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت)) .

******

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة (([ 537 ] 3 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ع عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين)) .

*****

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة (([ 538 ] 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .

******

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة(([ 539 ] 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة .

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm




.............................................................




رابعا :  المتعه لا تحصن كما هو حال الزنا لا يحصن



المقنعة للمفيد (413 هـ) صفحة775 ((والمحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم هو الذي له زوجة أو ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ويتمكن من وطئها . فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصنا بها ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه . ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة والمسلمة دون الذمية . ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع))

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0005.html

***

مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (993 هـ) الجزء13 صفحة13 (( ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم . وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ولو زنت بمجنون رجمت . ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع . على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأول - بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى فإن أقلها شبهة دارئة لحد الرجم وإن لم تكن دارئة للجلد . وبالجملة النظر في القاعدة المقررة وقصور الأخبار يدل على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك اليمين)) .


*****

رياض المسائل لعلي الطباطبائي (1231 هـ) الجزء13 صفحة423 ((ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحو العبارة وفيه ما عرفته . وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل ؟ الظاهر العدم لعدم انصراف الإطلاق إليه مع أنه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدمة معللة به عدم الإحصان بالمتعة كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده )).



المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:31 am




خامسا :  التمتع بالعاهره جائز --->>اما في الزنا فهي بالاساس عاهره



في المتعه يجوز التمتع بالعاهره وهو فعلا مايوصف لنا بان المتمتعه عاهره صراحتا كما في حالة الزنا وهو اعتراف صريح بان المتعه هي الزنا ... قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3




*** الخميني


يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292



.............................................................



*** الحر العاملي
( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - ج ٢١) باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت

[ ٢٦٤٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=338&page=29#29

..........


[ ٢٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن  : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم.

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=338&page=29#29


...............


[ ٢٦٤٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله  : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال : فقال : رفعت راية؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=338&page=29#29



................................................



*** الشيخ المفيد

رسالة المتعة (باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت) [١٧٢٨١] ١ - عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ " قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ".




................






*** السيستاني

40 السؤال:

ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟


الفتوى:

يجوز التمتع بها .


http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&31&60&2



...........................


140السؤال:

هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟


الفتوى:

يجوز إذا لم تكن ممن تعلن إستعدادها لذلك على الأحوط ، ولا تحديد في المدة من حيث القصر .


http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&121&150&5


..............................


192السؤال:

هل يجوز التمتع مع الزانية ؟


الفتوى:

يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&181&210&7




.........................




**** الخوئي


22 السؤال:

رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟


الفتوى:

لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .

http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?KfifvnIZkZ1074534701&1&30&1


...................


23 السؤال:

هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟

الفتوى:

الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.

التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي ، فيجب تعليمها.

http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?KfifvnIZkZ1074534701&1&30&1


...................



*** الروحاني


السؤال:

ما حكم التمتّع بالزانية ؟ وماذا لو كانت هذه الزانية مشهورة بالزنا والعياذ بالله أيصحّ التمتّع بها أم لا ؟ وهل يشترط أن تعترف بأنّ المتعة عقد شرعي أم لا يشترط ذلك ؟


الجواب:

باسمه جلت اسمائه
التمتع بالزانيه جائز ـ وكذلك بالمشهورة بالزنا وان كان مكروها


http://www.istefta.com/ans.php?stfid=4062&subid=20


............................


السؤال:
مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟


الجواب:

باسمه جلت اسمائه

اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی هکذا؛ یکون ذلک زواج متعة


..................


السؤال:

هل يجوز التمتع بنساء يعلنّ على الدوام رغبتهن علناً في النوم مع الرجال ولعلّهن مشهورات بالزنا على أن يتم اخبارهن عن أن المتعة ليست بزنا وهي زواج ديني مشروع ؟

الجواب:

باسمه جلت اسمائه
يجوز التمتع بالمرئة المشهورة بالزنا بشرط عدم كونها في العدّة كما لو نامت مع رجل بإجراء العقد المؤقت عليها وافترقا ولم تنقض العدّة


http://www.istefta.com/ans.php?stfid=5920&subid=20


..........................


السؤال:

ما حكم التمتع بمرأة نيتها الزنا ونيتي المتعة مع علمها بالمتعة دون اعترافها به؟


الجواب:

باسمه جلت اسمائه
النية بنحو الداعي لاتضر مع علمها بالانشاء و ايجاد العلقة ـ يجوز التمتع بها

http://www.istefta.com/ans.php?stfid=4037&subid=20




المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:36 am


سادسا : يجوز التمتع بالمتزوجه كما ان الزنا ايضا فالزاني يزني في في المتزوجه





ان المتعه والذي يسمى عندنا بالزنا لا يعرف اي حدود للحرمه فكل شي فيه مباح بما في ذلك التمتع بالمتزوجه ( ذات البعل ) او الزنا بالمتزوجه :



***الطوسي

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html


(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟ !




.................................................................




تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html


(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها ؟




.........................................................................




***الحر العاملي

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

(26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟




................................................................................




وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html


(26445) 4 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها ؟ !



........................................................................




*** البحراني

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء24 صفحة131
www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0246.html


وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)



...............................................................




*** السيستاني

وهذا هو السيستاني يفتي بجواز التمتع بالمتزوجه

66-
السؤال:

شخص مسلم أعزب يحب التنويع وهنا في بلاد الغرب لا يتزوجون باكراً يريد إشباع عزيزته الجنسية عن طريق وضع إعلان في مجلة أو جريدة ,هل يجوز أو يتم عقد زواج المتعة المؤقتة فقط على كتابية مطلقة أو غير متزوجة بعد إتمام العدة أو الشروط ,وهل يجب عليه أن يسأل إذا هي عزباء أو متزوجة ؟

الفتوى:

يجوز ولا يجب السؤال.

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...094365&61&90&3



...........................................................................





***الموسوي

فى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .


المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:40 am



سابعا : المتعة تجلب الذل والعار لاهل البنت عند الرافــــضــــة كما ان الزنا يجلب الذل والعار ايضا :


*** السيستاني :
http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=255&page=2&perpage=42

السؤال :
امراة حملت بعقد زواج منقطع وتخشی عن سمعتها والعار وخاصة من اهلها ومعارفها هل یجوز لها الاجهاض بعد الاشهر الاربعة او قبلها او حتی بعدها؟

الجواب :
اما بعد ولوج الروح فلایجوز اسقاطه واما قبله فان كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف امرها بحد لا یتحمل عادة ولم یكن هناك طریق للمنع من ذلك ولو بان یسافر الی اي بلد اخر وتسكن فیه حتی تضع الحمل جازلها الاجهاض.



...........................



*** تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٣
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1021.html


(1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.




.......................



*** جامع المدارك لاحمد الخونساري ج4 ص 291
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/yasoob/books/htm1/m001/04/no0446.html


وأما ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها انتهى.




..............................



***وسائل الشيعة ج 21 ص 6
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v01.html


[ 26359 ] 4 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبدالله بن عمير ) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه .

- لماذا يعرض المعصوم عندما ذكر نساءه وبنات عمه ان كانت حلال !!!!   Very Happy Very Happy  Very Happy




.........................



*** معمم يرفض تزويج بناته متعة !!!!!  لماذا !!! اليست حلال !!! الا ترضى لبناتك بان يكونن مع النبي وال بيته بفضل المتعه !!! لماذا تحرمهن فضل المتعه !!!!  الا ان كانت المتعة زنا وتجلب الذل والعار عليه وعلى بناته وهذا السبب الحقيقي وراء رفض هذا المعمم بان تتزوج بناته متعه بل رفض جميع المعممين وعدم السماح لبناتهم بالمتعه  

https://www.youtube.com/watch?v=W6xo41zAZlQ&feature=related






المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:44 am



ثامنا : لاتوجد نفقة للمرأة المتمتع بها وكذلك في الزنا لا توجد نفقة للعاهرة



***وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة48
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html


(26499) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث .



..........................



***وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة79 باب 45 انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة إلا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

(26577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع - في حديث في المتعة - قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .


المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Empty رد: ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه

مُساهمة من طرف المهدي عجعوج ابو الجحور الأربعاء يوليو 17, 2013 2:47 am



اخيرا وليس اخرا


كل رافـــــضــــية هي عاهره بالدليل من كتبكم ولا يوجد اي فرق بين المتعة والزنا وبين العاهره والرافــــضــــية( المتمتعه ) فهما اسمان لشئ واحد .


اما انتي ايتها العاهره قصدي ( المتمتعة ) اذا تقولي لنا ان هناك فرق بين الزنا والمتعة فاعطينا الفرق والا فانتي عاهرة بنت عاهره من صلب عواهر الى ان تثبتي لنا عــــكـــــس ذلك اي بان هناك فرق بين الزنا والمتعة


ايتها الشـــيعية ---( انتــي ) --->> عــــاهــــرة بــالادلــه  Qe9f6


.  
المهدي عجعوج ابو الجحور
المهدي عجعوج ابو الجحور

ذكر تاريخ التسجيل : 19/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى