الوهابية وزواج المحارم(((اللة يلعنكم دنيا واخرة)))
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الوهابية وزواج المحارم(((اللة يلعنكم دنيا واخرة)))
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1 أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1 أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1 أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1 أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دكتور مهدي- عضو مبدع
- تاريخ التسجيل : 06/09/2010
رد: الوهابية وزواج المحارم(((اللة يلعنكم دنيا واخرة)))
نكاح المحارم مشكلة يعاني منها الغرب الكافر وهي لا تحتاج إلى توضيح .. ومن مخازي الرافضة الجديدة زواج المحارم والعياذ بالله ..
لقد كان زواج المحارم متداولا عند بعض الأمم الإباحية لكثرة ما يعاني هؤلاء من الشذوذ المخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها .
وفي كتاب الإستبصار لشيخ الطائفة الطوسي نجد هذا الخزي والعار مسطرا في كتابة ومنسوبا إلى المظلوم جعفر الصادق رحمه الله ..
علما إن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد حرم هذا الفعل وجلد فيه كما هو مذكور في هذه الوثائق ، فيأتي الجواب بأن هذا لا ينافي الخبرين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا .
بل ذهب القوم إلى أبعد من ذلك حين قال شيخ الطائفة الطوسي : ( على ان الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب التقية لأن جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية .
وعن جلالة هذا الرافضي عند الشيعة قال عنه آية الله العلامة الحلّي كما هي في المقدمة : ( شيخ الإمامية ووجههم ، ورئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة ، عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقايد في الأصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل .
أما عن قيمة هذا الكتاب عندهم : ( قال سيدنا بحر العلوم ره في الثناء عليه و على التهذيب مالفظه : وأما الحديث فإليه تشد الرحال وبه تبلغ رجاله غاية الآمال وله فيه من الكتب الأربعة التي هب من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الأخبار ) .
ولهذا الكتاب ( الإستبصار ) شروح كثيرة وحواشي كثيرة مذكورة في مقدمة الكتاب الذي يعد من أهم كتب الإمامية المعتمدة ..
وفي هذه الوثائق تجد أخي القارئ حقيقة انتماء هؤلاء لعقائد فاسدة لا تمت إلى الإسلام بصلة
ياللعار ... ياللعار ... ياللعار
لقد كان زواج المحارم متداولا عند بعض الأمم الإباحية لكثرة ما يعاني هؤلاء من الشذوذ المخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها .
وفي كتاب الإستبصار لشيخ الطائفة الطوسي نجد هذا الخزي والعار مسطرا في كتابة ومنسوبا إلى المظلوم جعفر الصادق رحمه الله ..
علما إن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد حرم هذا الفعل وجلد فيه كما هو مذكور في هذه الوثائق ، فيأتي الجواب بأن هذا لا ينافي الخبرين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا .
بل ذهب القوم إلى أبعد من ذلك حين قال شيخ الطائفة الطوسي : ( على ان الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب التقية لأن جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية .
وعن جلالة هذا الرافضي عند الشيعة قال عنه آية الله العلامة الحلّي كما هي في المقدمة : ( شيخ الإمامية ووجههم ، ورئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة ، عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقايد في الأصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل .
أما عن قيمة هذا الكتاب عندهم : ( قال سيدنا بحر العلوم ره في الثناء عليه و على التهذيب مالفظه : وأما الحديث فإليه تشد الرحال وبه تبلغ رجاله غاية الآمال وله فيه من الكتب الأربعة التي هب من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الأخبار ) .
ولهذا الكتاب ( الإستبصار ) شروح كثيرة وحواشي كثيرة مذكورة في مقدمة الكتاب الذي يعد من أهم كتب الإمامية المعتمدة ..
وفي هذه الوثائق تجد أخي القارئ حقيقة انتماء هؤلاء لعقائد فاسدة لا تمت إلى الإسلام بصلة
ياللعار ... ياللعار ... ياللعار
لؤلؤة مكه- تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» الوهابية وزواج الرضيعة(لعن اللة مذهبكم القذر) واللة حتا اليهود اشرف منكم
» هذا هو واقع دنيا النت
» قالها باقر الصدر .دنيا هارون .....( والمالكي)
» الوهابية واليهود اخوة (ليش اتبيعون شرفكم) اللة يلعن موسس الوهابية
» قنبلة رقم(13)تسقط على الوهابية/ قول الوهابية بالثنائية بين ذات الله تعالى وصفاته
» هذا هو واقع دنيا النت
» قالها باقر الصدر .دنيا هارون .....( والمالكي)
» الوهابية واليهود اخوة (ليش اتبيعون شرفكم) اللة يلعن موسس الوهابية
» قنبلة رقم(13)تسقط على الوهابية/ قول الوهابية بالثنائية بين ذات الله تعالى وصفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى