منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نور الشيعه
يا هلا وغلا بل الجميع
منتديات نور الشيعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف sun الإثنين يونيو 03, 2013 7:15 pm



اللهم صل على محمد وال محمد


نعزي الامام المهدي عجل الله فرجه


وعلماء الامة


وكل المؤمنين على الارض


ب

شهادة الامام موسى بن جعفر

الامام الكاظم

عليه السلام



تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام 6316_472916866119816_659191126_n

sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty رد: تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف خادم الحسين الخميس يونيو 06, 2013 6:57 pm




تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام 7503_608258722525510_1427723762_n

خادم الحسين

ذكر تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty رد: تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف sun الخميس يونيو 06, 2024 5:40 pm

#سؤال:
مُمْكِنٌ أَنْ تُعْطُونَا نُبْذَةً عَنْ حَيَاةِ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَكَيْفَ صَارَ إِمَامًا مَعَ صِغَرِ سِنِّهِ؟!!

#الجواب :

الأَخُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

الإِمَامُ الجَوَادُ، هُوَ:

الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَجْمَعِينَ)، وُلِدَ فِي العَاشِرِ مِنْ رَجَبَ سَنَةَ 195 ه فِي المَدِينَة المُنَوَّرَةِ.
أُمُّهُ: أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا: سَبِيكَةُ. وَيُقَالُ: دُرَّةُ. ثُمَّ سَمَّاهَا الإِمَامُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَيْزُرَانَ، وَكَانَتْ نوبِيَّةً، وَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ زَمَانِهَا، وَقَدْ وَرَدَ مَدْحُهَا فِي الرِّوَايَاتِ عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِذِكْرِ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَفِي كَشْفِ الغُمَّةِ: (بِأَبِي ابْنُ خِيرَةِ الإِمَاءِ النّوبِيَّةِ الطَّيِّبَةِ). وَفِي رِوَايَةِ الكَافِي: (الطِّيبَةُ الفَمِ، المُنْتَجِبَةُ الرَّحِمِ).


كَيْفِيَّةُ وِلَادَتِهِ:

رَوَى ابْنُ شَهْرِ آشُوبٍ عَنْ حَكِيمَةَ بِنْتِ أَبِي الحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الخَيْزُرَانَ أُمِّ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) دَعَانِي الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَالَ:

يَا حَكِيمَةُ، احْضُرِي وِلَادَتَهَا، وَأَدْخَلَنِي وَإِيَّاهَا وَالقَابِلَةَ بَيْتًا، وَوَضَعَ لَنَا مِصْبَاحًا، وَأَغْلَقَ البَابَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَخَذَهَا الطَّلْقُ طُفِئَ المِصْبَاحُ وَبَيْنَ يَدَيْهَا طَسْتٌ، فَاغْتَمَمْتُ بطُفْئِ المِصْبَاحِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَدَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الطَّسْتِ، وَإِذَا عَلَيْهِ شَيْءٌ رَقِيقٌ كَهَيْئَةِ الثَّوْبِ يَسْطَعُ نُورُهُ حَتَّى أَضَاءَ البَيْتَ، فَأَبْصَرْنَاهُ، فَأَخَذْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي وَنَزَعْتُ عَنْهُ ذَلِكَ الغِشَاءَ، فَجَاءَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَفَتَحَ البَابَ وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ أَمْرِهِ، فَأَخَذَهُ وَوَضَعَهُ فِي المَهْدِ، وَقَالَ لِي: يَا حَكِيمَةُ الْزَمِي مَهْدَهُ.


قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ نَظَرَ يَمِينَهُ وَيَسَارَهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)، فَقُمْتُ ذَعِرَةً فَزِعَةً فَأَتَيْتُ أَبَا الحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقُلْتُ:

سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الصَّبِيِّ عَجَبًا، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: يَا حَكِيمَةُ، مَا تَرَوْنَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَكْثَرَ. [مَنَاقِبُ آلِ أَبِي طَالِبٍ 3: 499].
النَّصُّ عَلَى إِمَامَتِهِ: رَوَى الكُلَيْنِيُّ في "الكَافِي" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (ع): قَدْ كُنَّا نَسْأَلُكَ قَبْلَ أَنْ يَهَبَ اللهُ لَكَ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) فَكُنْتَ تَقُولُ: يَهَبُ اللهُ لِي غُلَامًا. فَقَدْ وَهَبَهُ اللهُ لَكَ فَأَقَرَّ عُيُونَنَا فَلَا أَرَانَا اللهُ يَوْمَكَ، فَإِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَى مَنْ؟ فَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ؟ فَقَالَ: ومَا يَضُرُّهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَامَ عِيسَى (ع) بِالْحُجَّةِ وهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ. انْتَهَى [ج1 ص 321].
مُدَّةُ إِمَامَتِهِ: تَقَلَّدَ الإِمَامَةَ وَعُمُرُهُ سَبْعُ سِنِينَ، فَبَعْدَ اسْتِشْهَادِ أَبِيهِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي خُرَاسَانَ اتَّجَهَتِ الأَنْظَارُ إِلَيْهِ وَحَضَرَ إِلَى بَيْتِهِ فِي المَدِينَةِ الشِّيعَةُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ حَتَّى يَقِفُوا عَلَى وَجْهِ الحَقِّ فِي مَسْأَلَةِ الإِمَامَةِ بَعْدَ أَبِيهِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْ سَأَلُوهُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ أَجَابَهُمْ عَلَيْهَا كُلِّهَا فَاطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ لإِمَامَتِهِ، فَقَدْ رَوَى الكُلَيْنيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّوَاحِي مِنَ الشِّيعَةِ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَأَلُوهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ. [الكَافِي 1: 469].
وَاسْتَمَرَّتْ إِمَامَتُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا، قَضَى أَكْثَرَهَا فِي حُكْمِ المَأْمُونِ العَبَّاسِيِّ، وَشَطْرًا مِنْهَا فِي حُكْمِ المُعْتَصِمِ حَتَّى سُقِيَ السُّمَّ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ أُمِّ الفَضْلِ ابْنَةِ المَأْمُونِ بِتَحْرِيضٍ مِنْ عَمِّهَا المُعْتَصِمِ وَهُوَ فِي الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ [عُيُونُ المُعْجِزَاتِ: 118].
مَعَاجِزُهُ وَكَرَامَاتُهُ: لِلإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَعَاجِزُ وَكَرَامَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَنَفْسُ تَصَدِّيهِ للإِمَامَةِ وَهُوَ فِي سِنِّ السَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ يُعَدُّ مُعْجِزَةً بِذَاتِهَا، هَذَا التَّصَدِّي الَّذِي أَرَادَ المَوْلَى سُبْحَانَهُ مِنْهُ أَنْ يَعْتَادَ الشِّيعَةُ عَلَى قَبُولِ إِمَامَةِ المَهْدِيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي صِغَرِهِ الَّتِي سَتُوَاجِهُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ، وَمِنْ كَرَامَاتِهِ: رَوَى الشَّيْخُ المُفِيدُ فِي "الإِرْشَادِ" عَنْ دَاوُدَ بْنِ القَاسِمِ الجَعْفَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَمَعِي ثَلَاثُ رِقَاعٍ غَيْرِ مُعَنْوَنَةٍ وَاشْتُبِهَتْ عَلَيَّ فَاغْتَمَمْتُ فَتَنَاوَلَ إِحْدَاهَا وَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ رَيَّانَ بْنِ شَبِيبٍ" ثُمَّ تَنَاوَلَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ" فَبُهِتُّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ وَأَخَذَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ" فَقُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ. [ج2 ص 293].
سَعَةُ عِلْمِهِ: عِنْدَمَا أَرَادَ المَأْمُونُ تَزْوِيجَ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) - وَكَانَ لَهُ مِنَ العُمُرِ تِسْعُ سَنَوَاتٍ - مِنْ ابْنَتِهِ أُمِّ الفَضْلِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَقْرِبَاؤُهُ وَخَاصَّتُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ تُزَوِّجُ ابْنَتَكَ لِصَبِيٍّ لَا يَفْقَهُ شَيْئًا فَلَوْ صَبَرْتَ حَتَّى يَكْبُرَ وَيَتَعَلَّمَ. فَقَالَ لَهُمُ المَأْمُونُ: هُوَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، تَعَالَوْا وَاخْتَبِرُوهُ. فَاخْتَارُوا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ لِمَسْأَلَتِهِ، وَكَانَ قَاضِي القُضَاةِ يَوْمَهَا، فَسَأَلَهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ هَذَا السُّؤَالَ، قَالَ:
يَا أَبَا جَعْفَرٍ [وَهِيَ كُنْيَةُ الإِمَامِ الجَوَادِ يُنَادَى بِهَا مُنْذُ صِغَرِهِ] أَصْلَحَكَ اللهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَمْ حَرَمٍ، عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، عَمْدًا أَوْ خَطَأً، عَبْدًا أَوْ حُرًّا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، مُبْدِءًا أَوْ مُعِيدًا، مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ صِغَارِ الطَّيْرِ أَوْ كِبَارِهِ. مُصِرًّا أَوْ نَادِمًا، بِاللَّيْلِ فِي أَوْكَارِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ وَعِيَانًا، مُحْرِمًا لِلحَجِّ أَوْ لِلعُمْرَةِ؟ قَالَ: فَانْقَطَعَ يَحْيَى انْقِطَاعًا لَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ المَجْلِسِ انْقِطَاعُهُ وَتَحَيَّرَ النَّاسُ عَجَبًا مِنْ جَوَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ).
وَلَمَّا شَاهَدَ المَأْمُونُ انْقِطَاعَ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ طَلَبَ مِنَ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنْ يَقُومَ وَيَخْطِبَ أَمَامَ النَّاسِ ابْنَتَهُ، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ مَرَاسِيمِ الخِطْبَةِ طَلَبَ المَأْمُونُ مِنَ الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ عَلَى مَا فَرَّعَهُ مِنْ مَسَائِلَ عَلَى سُؤَالِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ، فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):
إِنَّ المُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا فِي الحِلِّ وَكَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ مُضَاعَفًا، وَإِنْ قَتَلَ فَرْخًا فِي الحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الحَمَلُ وَقِيمَةُ الفَرْخِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الوَحْشِ فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بُدْنَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَان ظَبْيًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ أَصَابَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ مُضَاعَفًا "هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ" حَقًّا وَاجِبًا أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنَى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فَنَاءِ الكَعْبَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفًا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَبًا أَوْ ثَعْلَبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ، وَإِنْ قَتَل حَمَامًا مِنْ حَمَامِ الحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَدِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفًا لِحَمَامِ الحَرَمِ.
وَفِي الفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَفِي البَيْضَةِ رُبْعُ دِرْهَمٍ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ المُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَأٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدُ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ، بِخَطَأٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ العَبْدُ فَكَفَارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ، وَالمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الفِدَاءِ العُقُوبَةُ فِي الآخِرَةِ، وَالنَّادِمُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الفِدَاءِ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ أَصَابَهُ لَيْلًا أَوْ كَارِهًا خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَيَّدَ، فَإِنْ تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ، وَالمَحْرِمُ لِلحَجِّ
يَنْحَرُ الفِدَاءَ بِمَكَّةَ. [تُحَفُ العُقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ: 453].
وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.


sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty رد: تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف sun الخميس يونيو 06, 2024 5:53 pm


الامام الجواد ع ويحيى قاضي القضاة
فقال أبو جعفر الجواد عليه السلام ليحيى : « أسألك ؟ ».


فقال يحيى : ذلك إليك ، جُعلت فداك ، فإن عرفت الجواب ، وإلّا استفدته منك.
فقال الإمام الجواد عليه السلام : « أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه ، فلمّا دخل وقت العشاء حلّت له ، فلمّا انتصف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر حلّت له.
فما حال هذه المرأة وكيف حلّت لهذا الرجل وحرمت في تلك الأوقات من الليل والنهار ؟ »
فقال يحيى بن أكثم : والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيت أن تفيدنا بالجواب عنه.
فقال أبو جعفر الجواد عليه السلام :
« إن هذه المرأة هي أمة مملوكة لرجل ، فنظر إليها رجل أجنبي في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مالكها فحلّت له ، فلمّا كان عند الظهر أعتقها وحرّرها فحرمت عليه ، فلمّا صار العصر عقد عليها وتزوّجها فحلّت له ، فلمّا كان وقت المغرب ظاهرها ـ أي قال لها أنت عليّ كظهر أمّي وأختي ـ فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء كفّر عن ظهارها ـ أي دفع كفّارة الظهار ـ فحلّت له ، فلمّا كان نصف الليل طلّقها فحرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر راجعها فحلّت له ».
فأقبل المأمون على من حضر في المجلس وقال هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدّم من السؤال الأوّل ؟

فقالوا : لا والله ، وإن أمير المؤمنين أعلم بما رأى ، فقال المأمون : ويحكم إنّ أهل هذا البيت خصّوا بين الخلق بما ترون من الفضل ، وإن صغر السنّ فيهم لا يمنعهم من الكمال ، أما علمتم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سلّم فتح دعوته بدعوة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى الإسلام ، وهو ابن عشر سنين ، ولم يدع أحداً إلى الإسلام في مثل سنه غيره ، وبايع الحسن والحسين عليهما السلام وهما دون الستّ سنين ، ولم يبايع صبيّاً غيرهما ؟ أفلا تعلمون ما اختصّ الله به هؤلاء القوم ، فإنّهم ذريّة يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم ؟
فقال العباسيّون : صدقت ... ووفقت.


sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty رد: تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف sun الخميس يونيو 06, 2024 7:53 pm

الإمام محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين

✨الولادة:
◀ الخامس عشر من شهر رمضان سنة (195هـ) في المدينة المنورة وقيل أن ولادته صادفت العاشر من شهر رجب حسب ما ورد في دعاء الناحية المقدسة
✨الشهادة:
◀المشهور أنه استشهد في اخر ذي القعدة سنة (220 هـ) وقيل اليوم السادس من ذي الحجة وذلك بواسطة زوجته أم الفضل بنت المأمون التي سمته بعد تحريض عمّها المعتصم
✨مدة الإمامة:
◀مدة خلافته لأبيه عليه السلام سبع عشرة سنة
✨ألقابه:
◀ التقي
◀الجواد
◀المختار
◀المنتجب
◀المرتضى
◀ القانع
◀ العالم
✨كنيته:
◀ أبو جعفر الثاني تميزاً عن جده محمد بن علي الباقر عليه السلام
✨نقش خاتمه:
◀(نعم القادر اللّه)
◀وقيل (العزة للّه)
✨مدفنه:
◀ بغداد في مقابر قريش في ظهر جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام

#عظم_الله_اجورنا_واجوركم


sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعازي  ب  شهادة  الامام  الكاظم  عليه السلام Empty رد: تعازي ب شهادة الامام الكاظم عليه السلام

مُساهمة من طرف sun الخميس يونيو 06, 2024 9:32 pm


#سؤال:
مُمْكِنٌ أَنْ تُعْطُونَا نُبْذَةً عَنْ حَيَاةِ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَكَيْفَ صَارَ إِمَامًا مَعَ صِغَرِ سِنِّهِ؟!!
#الجواب :

الأَخُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

الإِمَامُ الجَوَادُ، هُوَ: الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَجْمَعِينَ)، وُلِدَ فِي العَاشِرِ مِنْ رَجَبَ سَنَةَ 195 ه فِي المَدِينَة المُنَوَّرَةِ.

أُمُّهُ: أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا: سَبِيكَةُ. وَيُقَالُ: دُرَّةُ. ثُمَّ سَمَّاهَا الإِمَامُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَيْزُرَانَ، وَكَانَتْ نوبِيَّةً، وَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ زَمَانِهَا، وَقَدْ وَرَدَ مَدْحُهَا فِي الرِّوَايَاتِ عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِذِكْرِ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَفِي كَشْفِ الغُمَّةِ: (بِأَبِي ابْنُ خِيرَةِ الإِمَاءِ النّوبِيَّةِ الطَّيِّبَةِ). وَفِي رِوَايَةِ الكَافِي: (الطِّيبَةُ الفَمِ، المُنْتَجِبَةُ الرَّحِمِ).
كَيْفِيَّةُ وِلَادَتِهِ: رَوَى ابْنُ شَهْرِ آشُوبٍ عَنْ حَكِيمَةَ بِنْتِ أَبِي الحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الخَيْزُرَانَ أُمِّ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) دَعَانِي الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَالَ: يَا حَكِيمَةُ، احْضُرِي وِلَادَتَهَا، وَأَدْخَلَنِي وَإِيَّاهَا وَالقَابِلَةَ بَيْتًا، وَوَضَعَ لَنَا مِصْبَاحًا، وَأَغْلَقَ البَابَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَخَذَهَا الطَّلْقُ طُفِئَ المِصْبَاحُ وَبَيْنَ يَدَيْهَا طَسْتٌ، فَاغْتَمَمْتُ بطُفْئِ المِصْبَاحِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَدَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الطَّسْتِ، وَإِذَا عَلَيْهِ شَيْءٌ رَقِيقٌ كَهَيْئَةِ الثَّوْبِ يَسْطَعُ نُورُهُ حَتَّى أَضَاءَ البَيْتَ، فَأَبْصَرْنَاهُ، فَأَخَذْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي وَنَزَعْتُ عَنْهُ ذَلِكَ الغِشَاءَ، فَجَاءَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَفَتَحَ البَابَ وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ أَمْرِهِ، فَأَخَذَهُ وَوَضَعَهُ فِي المَهْدِ، وَقَالَ لِي: يَا حَكِيمَةُ الْزَمِي مَهْدَهُ.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ نَظَرَ يَمِينَهُ وَيَسَارَهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)، فَقُمْتُ ذَعِرَةً فَزِعَةً فَأَتَيْتُ أَبَا الحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقُلْتُ: سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الصَّبِيِّ عَجَبًا، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: يَا حَكِيمَةُ، مَا تَرَوْنَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَكْثَرَ. [مَنَاقِبُ آلِ أَبِي طَالِبٍ 3: 499].
النَّصُّ عَلَى إِمَامَتِهِ: رَوَى الكُلَيْنِيُّ في "الكَافِي" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (ع): قَدْ كُنَّا نَسْأَلُكَ قَبْلَ أَنْ يَهَبَ اللهُ لَكَ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) فَكُنْتَ تَقُولُ: يَهَبُ اللهُ لِي غُلَامًا. فَقَدْ وَهَبَهُ اللهُ لَكَ فَأَقَرَّ عُيُونَنَا فَلَا أَرَانَا اللهُ يَوْمَكَ، فَإِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَى مَنْ؟ فَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ؟ فَقَالَ: ومَا يَضُرُّهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَامَ عِيسَى (ع) بِالْحُجَّةِ وهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ. انْتَهَى [ج1 ص 321].
مُدَّةُ إِمَامَتِهِ: تَقَلَّدَ الإِمَامَةَ وَعُمُرُهُ سَبْعُ سِنِينَ، فَبَعْدَ اسْتِشْهَادِ أَبِيهِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي خُرَاسَانَ اتَّجَهَتِ الأَنْظَارُ إِلَيْهِ وَحَضَرَ إِلَى بَيْتِهِ فِي المَدِينَةِ الشِّيعَةُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ حَتَّى يَقِفُوا عَلَى وَجْهِ الحَقِّ فِي مَسْأَلَةِ الإِمَامَةِ بَعْدَ أَبِيهِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْ سَأَلُوهُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ أَجَابَهُمْ عَلَيْهَا كُلِّهَا فَاطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ لإِمَامَتِهِ، فَقَدْ رَوَى الكُلَيْنيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّوَاحِي مِنَ الشِّيعَةِ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَأَلُوهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ. [الكَافِي 1: 469].
وَاسْتَمَرَّتْ إِمَامَتُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا، قَضَى أَكْثَرَهَا فِي حُكْمِ المَأْمُونِ العَبَّاسِيِّ، وَشَطْرًا مِنْهَا فِي حُكْمِ المُعْتَصِمِ حَتَّى سُقِيَ السُّمَّ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ أُمِّ الفَضْلِ ابْنَةِ المَأْمُونِ بِتَحْرِيضٍ مِنْ عَمِّهَا المُعْتَصِمِ وَهُوَ فِي الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ [عُيُونُ المُعْجِزَاتِ: 118].
مَعَاجِزُهُ وَكَرَامَاتُهُ: لِلإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَعَاجِزُ وَكَرَامَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَنَفْسُ تَصَدِّيهِ للإِمَامَةِ وَهُوَ فِي سِنِّ السَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ يُعَدُّ مُعْجِزَةً بِذَاتِهَا، هَذَا التَّصَدِّي الَّذِي أَرَادَ المَوْلَى سُبْحَانَهُ مِنْهُ أَنْ يَعْتَادَ الشِّيعَةُ عَلَى قَبُولِ إِمَامَةِ المَهْدِيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي صِغَرِهِ الَّتِي سَتُوَاجِهُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ، وَمِنْ كَرَامَاتِهِ: رَوَى الشَّيْخُ المُفِيدُ فِي "الإِرْشَادِ" عَنْ دَاوُدَ بْنِ القَاسِمِ الجَعْفَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَمَعِي ثَلَاثُ رِقَاعٍ غَيْرِ مُعَنْوَنَةٍ وَاشْتُبِهَتْ عَلَيَّ فَاغْتَمَمْتُ فَتَنَاوَلَ إِحْدَاهَا وَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ رَيَّانَ بْنِ شَبِيبٍ" ثُمَّ تَنَاوَلَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ" فَبُهِتُّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ وَأَخَذَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "هَذِهِ رُقْعَةُ فُلَانٍ" فَقُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ. [ج2 ص 293].
سَعَةُ عِلْمِهِ: عِنْدَمَا أَرَادَ المَأْمُونُ تَزْوِيجَ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) - وَكَانَ لَهُ مِنَ العُمُرِ تِسْعُ سَنَوَاتٍ - مِنْ ابْنَتِهِ أُمِّ الفَضْلِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَقْرِبَاؤُهُ وَخَاصَّتُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ تُزَوِّجُ ابْنَتَكَ لِصَبِيٍّ لَا يَفْقَهُ شَيْئًا فَلَوْ صَبَرْتَ حَتَّى يَكْبُرَ وَيَتَعَلَّمَ. فَقَالَ لَهُمُ المَأْمُونُ: هُوَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، تَعَالَوْا وَاخْتَبِرُوهُ. فَاخْتَارُوا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ لِمَسْأَلَتِهِ، وَكَانَ قَاضِي القُضَاةِ يَوْمَهَا، فَسَأَلَهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ هَذَا السُّؤَالَ، قَالَ:
يَا أَبَا جَعْفَرٍ [وَهِيَ كُنْيَةُ الإِمَامِ الجَوَادِ يُنَادَى بِهَا مُنْذُ صِغَرِهِ] أَصْلَحَكَ اللهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَمْ حَرَمٍ، عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، عَمْدًا أَوْ خَطَأً، عَبْدًا أَوْ حُرًّا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، مُبْدِءًا أَوْ مُعِيدًا، مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ صِغَارِ الطَّيْرِ أَوْ كِبَارِهِ. مُصِرًّا أَوْ نَادِمًا، بِاللَّيْلِ فِي أَوْكَارِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ وَعِيَانًا، مُحْرِمًا لِلحَجِّ أَوْ لِلعُمْرَةِ؟ قَالَ: فَانْقَطَعَ يَحْيَى انْقِطَاعًا لَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ المَجْلِسِ انْقِطَاعُهُ وَتَحَيَّرَ النَّاسُ عَجَبًا مِنْ جَوَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ).
وَلَمَّا شَاهَدَ المَأْمُونُ انْقِطَاعَ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ طَلَبَ مِنَ الإِمَامِ الجَوَادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنْ يَقُومَ وَيَخْطِبَ أَمَامَ النَّاسِ ابْنَتَهُ، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ مَرَاسِيمِ الخِطْبَةِ طَلَبَ المَأْمُونُ مِنَ الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ عَلَى مَا فَرَّعَهُ مِنْ مَسَائِلَ عَلَى سُؤَالِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ، فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):
إِنَّ المُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا فِي الحِلِّ وَكَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ مُضَاعَفًا، وَإِنْ قَتَلَ فَرْخًا فِي الحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الحَمَلُ وَقِيمَةُ الفَرْخِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الوَحْشِ فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بُدْنَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَان ظَبْيًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ أَصَابَهُ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ مُضَاعَفًا "هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ" حَقًّا وَاجِبًا أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنَى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فَنَاءِ الكَعْبَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفًا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَبًا أَوْ ثَعْلَبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ، وَإِنْ قَتَل حَمَامًا مِنْ حَمَامِ الحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَدِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفًا لِحَمَامِ الحَرَمِ.
وَفِي الفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَفِي البَيْضَةِ رُبْعُ دِرْهَمٍ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ المُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَأٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدُ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ، بِخَطَأٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ العَبْدُ فَكَفَارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ، وَالمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الفِدَاءِ العُقُوبَةُ فِي الآخِرَةِ، وَالنَّادِمُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الفِدَاءِ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ أَصَابَهُ لَيْلًا أَوْ كَارِهًا خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَيَّدَ، فَإِنْ تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الفِدَاءُ، وَالمَحْرِمُ لِلحَجِّ يَنْحَ
رُ الفِدَاءَ بِمَكَّةَ. [تُحَفُ العُقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ: 453].

وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.


sun

انثى تاريخ التسجيل : 09/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى